نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 1 صفحه : 275
وأمّا ما في (
المدارك ) من ضعف دلالة الصحيحين على الوجوب ، باشتمال صحيح زرارة على النهي عن
القراءة في الأخيرتين ، المحمول على الكراهة ، وكون القراءة في النفس الدالّ على
عدم وجوب التلفّظ ، واشتمال صحيح ابن الحجّاج [١] على الأمر بالتجافي ، المحمول على الندب [٢].
فهو بناءٌ مهدوم :
أمّا
أوّلاً ؛ فلعدم
الانحصار في الصحيحين المذكورين.
وأمّا
ثانياً ؛ فلأنَّ
الاشتمال على الأمر المحمول على الندب والنهي المحمول على الكراهة معارضٌ
بالاشتمال على ما هو للوجوب قطعاً ، كجعل ما يدركه أوّل صلاته ، الذي لا خلاف فيه
بين جميع الإماميّة الأطياب ، وانحصار الخلاف في أُولي الأذناب ، وكالجلوس للتشهّد
الواجب ، ثمّ القيام لمتابعة الإمام.
فيبقى الأمر
الظاهر في الوجوب سليماً عن المعارض في الباب.
وأمّا
ثالثاً ؛ فلظهور صحيح
زرارة في النهي عن القراءة العينيّة كقراءة الأُوليين ؛ ليحصل به الفرق بينهما
وبين الأخيرتين ، كما هو الظاهر من قوله عليهالسلام : « لا تجعل
أوّل صلاتك آخرها » ، لا القراءة
التخييرية ، فيبقى النهي على التحريم ، ويُنفى التنافي في البين.
وأما
رابعاً ؛ فلأنّ الخبر
الآمر بالقراءة غير الخبر الآمر بالتجافي ، بل هو خبرٌ آخر وإن اتّحدا في السند ،
بدليل انفصاله عنه بقوله : قال : وسألته عن الرجل الذي يدرك .. إلى آخره. ولذا
اقتصرنا على إيراده دون ما قبله.
ولو سلّم
الاتّحاد فلا يلزم من اشتماله على مندوبٍ كون كلّ ما فيه كذلك ، بل القرينتان متكافئتان
، فترجيح إحداهما على الأُخرى ترجيحٌ بلا مرجّح هنالك ؛ ولذا احتجّ البعض لوجوب
التجافي ؛ لظهور الأمر فيه واشتماله على واجب ، فتتساقطان ويبقى الأمر على أصله ،
كما لا يخفى على المرتاد السالك.
وأمّا خامساً ؛
فلأنّ القراءة في النفس كنايةٌ عن الإخفات ، ولذا شاع التعبير بها عنه في
[١]الكافي ٣ : ٣٨١
/ ١ ، الوسائل ٨ : ٣٨٧ ، أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ، ح ٢.