responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 1  صفحه : 275

وأمّا ما في ( المدارك ) من ضعف دلالة الصحيحين على الوجوب ، باشتمال صحيح زرارة على النهي عن القراءة في الأخيرتين ، المحمول على الكراهة ، وكون القراءة في النفس الدالّ على عدم وجوب التلفّظ ، واشتمال صحيح ابن الحجّاج [١] على الأمر بالتجافي ، المحمول على الندب [٢].

فهو بناءٌ مهدوم :

أمّا أوّلاً ؛ فلعدم الانحصار في الصحيحين المذكورين.

وأمّا ثانياً ؛ فلأنَّ الاشتمال على الأمر المحمول على الندب والنهي المحمول على الكراهة معارضٌ بالاشتمال على ما هو للوجوب قطعاً ، كجعل ما يدركه أوّل صلاته ، الذي لا خلاف فيه بين جميع الإماميّة الأطياب ، وانحصار الخلاف في أُولي الأذناب ، وكالجلوس للتشهّد الواجب ، ثمّ القيام لمتابعة الإمام.

فيبقى الأمر الظاهر في الوجوب سليماً عن المعارض في الباب.

وأمّا ثالثاً ؛ فلظهور صحيح زرارة في النهي عن القراءة العينيّة كقراءة الأُوليين ؛ ليحصل به الفرق بينهما وبين الأخيرتين ، كما هو الظاهر من قوله عليه‌السلام : « لا تجعل أوّل صلاتك آخرها » ، لا القراءة التخييرية ، فيبقى النهي على التحريم ، ويُنفى التنافي في البين.

وأما رابعاً ؛ فلأنّ الخبر الآمر بالقراءة غير الخبر الآمر بالتجافي ، بل هو خبرٌ آخر وإن اتّحدا في السند ، بدليل انفصاله عنه بقوله : قال : وسألته عن الرجل الذي يدرك .. إلى آخره. ولذا اقتصرنا على إيراده دون ما قبله.

ولو سلّم الاتّحاد فلا يلزم من اشتماله على مندوبٍ كون كلّ ما فيه كذلك ، بل القرينتان متكافئتان ، فترجيح إحداهما على الأُخرى ترجيحٌ بلا مرجّح هنالك ؛ ولذا احتجّ البعض لوجوب التجافي ؛ لظهور الأمر فيه واشتماله على واجب ، فتتساقطان ويبقى الأمر على أصله ، كما لا يخفى على المرتاد السالك.

وأمّا خامساً ؛ فلأنّ القراءة في النفس كنايةٌ عن الإخفات ، ولذا شاع التعبير بها عنه في


[١]الكافي ٣ : ٣٨١ / ١ ، الوسائل ٨ : ٣٨٧ ، أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ، ح ٢.

[٢] المدارك ٤ : ٣٨٣ ، بالمعنى.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست