نام کتاب : التكافل الإجتماعي في مدرسة أهل البيت عليهم السلام نویسنده : ذهبيات، عباس جلد : 1 صفحه : 110
خامسا ـ الأوقاف
والوقف ـ كما عرّفوه ـ تحبيس العين وتسبيل المنفعة ، فبإمكان المسلم أن يوقف أمواله على الفقراء والخيرات ، أو يوقف داره على المحتاجين للسكن ، وحينئذ تخرج هذه الأمور عن ملكيته. كما بإمكانه أن يوقف على أولاده وذريته ، وكل من هذه الموارد يحقق غاية تكافلية تعود بالنفع والفائدة على الفقراء والمحتاجين أو القاصرين.
عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن الثاني 7 قال : سألته عن الحيطان السبعة التي كانت ميراث رسول اللّه 9 لفاطمة 3 فقال : « لا إنما كانت وقفا ، وكان رسول اللّه 9يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه والتابعة يلزمه فيها ، فلما قبض جاء العباس يخاصم عليا 7فيها ، فشهد علي 7وغيره أنها وقف على فاطمة » [١]. وعليه فبإمكان الأب أن يوقف على أبنائه وذريته ، حرصا على تأمين سُبل العيش الكريم لهم.
سادسا ـ الهبات
والهبة ـ حسب التعريف الفقهي : «هي تمليك عين من دون عوض عنها»[٢]. وتصح الهبة من المريض في مرض الموت. وليس للواهب الرّجوع بعد الإقباض إذا كانت لذي رحم [٣]. وتأسيا على ذلك تسهم الهبات إسهاماً
[١] الكافي ٧ : ٤٧ / ١ باب صدقات النبي 9 وفاطمة والأئمة : ووصاياهم ، من كتاب الوصايا. [٢] المسائل المنتخبة / السيد السيستاني : ٣٧٥. [٣] المصدر السابق ، المسألة (٩٣٣) و (٩٣٨).
نام کتاب : التكافل الإجتماعي في مدرسة أهل البيت عليهم السلام نویسنده : ذهبيات، عباس جلد : 1 صفحه : 110