responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 57

او من الانسان نفسه ، او من الاخرين وهو موضوع التقية .. ففي كل هذه الصور يدفع الاسلام الضرر عن الانسان بقواعده التي جاء بها ناصة على ذلك الآيات التالية :

١ ـ قوله تعالى : لا يكلف الله نفساً الا وسعها .....

٢ ـ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ....

٣ ـ ما جعل عليكم في الدين من حرج ....

٤ ـ الا ما اضطررتم اليه ...

٥ ـ فمن اضطر غير باغٍ ولا عاد فلا اثم عليه ...

والروايات ....

لا ضرر ولا ضرار في الاسلام.

رفع عن امتي تسعة ... ما اضطروا اليه ... وما لايطيقون ... وما استكرهوا عليه ...

ثم جاءت الآيات والروايات لتبين ان التقية احد مصاديق هذه القواعد ...

[ الا من اكره ... ]

حيث ان موضوع الاكراه هو تحقق الضرر عند المخالفة ...

[ والا ان تتقوا منهم تقاة ... ]

وكقولهم (ع) : التقية في كل ضرورة وصاحبها اعرف بها حين تنزل به.

وغيرها من الروايات ـ كما تقدم ـ.

بقي هنا أن نشير الى نقطة مهمة ـ تتضح من طيات ما تقدم ، وهي :

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست