responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 47

تنبيه :

بعد تتبع يسير لكلمات العلماء يظهر ان الجميع يجعلون المناط في التقية هو الضرر وقواعده الثانوية ، ولازمه اعتبار عدم المندوحة ـ عدم امكان التخلص ـ لانه عند امكان التخلص مما هو فيه لا ضرر ، وهكذا يتساوى ـ بناءاً على ذلك ـ موارد التقية وغيرها من الموارد الضررية ..

الا ان القول الآخر ـ الذي لا يشترط عدم المندوحة في العمل بالتقية ـ بل يقول بجواز العمل بالتقية حتى مع وجود المندوحة ـ والذي ربما يلوح من البعض ـ ليس بناؤه هو عدم كون اخذ الضرر في موضوع التقية ، وانما هو التوسع في امر التقية الوارد في روايات اهل البيت (ع) ، فهذه الروايات ـ التي اعتبرها العلماء ـ مفادها عدم اشتراط عدم المندوحة ... فسواء امكنه التخلص ام لا ، فيجوز له العمل بالتقية وتشرع في حقه حتى ولو امكنه التخلص منها لغيرها ، كالتورية او الانتقال الى مكان آخر او تأخير العمل ـ.

اذاً : الأصل فيها القواعد الثانوية طبقاً لهذا المبحث من العلماء .. والحكم بانه لا يحتاج الى اشتراط عدم المندوحة انما هو لروايات اهل البيت (ع) ـ كما في الفقه الاستدلالي ـ في مثل هذا المبحث. [٢٥]


[٢٥] يراجع : ا ـ الانصاري : رسالة في التقية مطبوعة مع المكاسب حجري : ص ٣٢١.

ب ـ الغروي : التنقيح في شرح العروة الوثقى ج ٤ ص ٣٠٤ فما فوق.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست