نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي جلد : 1 صفحه : 47
تنبيه
:
بعد تتبع يسير لكلمات العلماء يظهر ان
الجميع يجعلون المناط في التقية هو الضرر وقواعده الثانوية ، ولازمه اعتبار
عدم المندوحة ـ عدم امكان التخلص ـ لانه عند امكان التخلص مما هو فيه لا
ضرر ، وهكذا يتساوى ـ بناءاً على ذلك ـ موارد التقية وغيرها من الموارد
الضررية ..
الا ان القول الآخر ـ الذي لا يشترط عدم
المندوحة في العمل بالتقية ـ بل يقول بجواز العمل بالتقية حتى مع وجود
المندوحة ـ والذي ربما يلوح من البعض ـ ليس بناؤه هو عدم كون اخذ الضرر في
موضوع التقية ، وانما هو التوسع في امر التقية الوارد في روايات اهل البيت
(ع) ، فهذه الروايات ـ التي اعتبرها العلماء ـ مفادها عدم اشتراط عدم
المندوحة ... فسواء امكنه التخلص ام لا ، فيجوز له العمل بالتقية وتشرع في
حقه حتى ولو امكنه التخلص منها لغيرها ، كالتورية او الانتقال الى مكان آخر
او تأخير العمل ـ.
اذاً : الأصل فيها القواعد الثانوية
طبقاً لهذا المبحث من العلماء .. والحكم بانه لا يحتاج الى اشتراط عدم
المندوحة انما هو لروايات اهل البيت (ع) ـ كما في الفقه الاستدلالي ـ في
مثل هذا المبحث. [٢٥]
[٢٥]
يراجع : ا ـ الانصاري : رسالة في التقية مطبوعة مع المكاسب حجري : ص ٣٢١.
ب
ـ الغروي : التنقيح في شرح العروة الوثقى ج ٤ ص ٣٠٤ فما فوق.
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي جلد : 1 صفحه : 47