responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 19

٢ ـ هل التقية نفاق ... وهو محتوى ... اظهار الموافقة ...

نتعرض هنا لبيان هذين الامرين على نحو الاجمال لاننا سوف نتناولهما على نحو موسع خصوصاً الاول في مصادر تسريع التقية. وذلك باعتبار اشتمال التعريف عليهما ...

فالاول ....

من المعلوم ان الاحكام الشرعية على نوعين ...

أولية : وهي الاحكام المشرعة لكافة الناس طبقاً لشروط عامة او خاصة ، اذا توفرت وجب الاتيان بها.

وثانوية : وهي التي جاءت تسهيلاً على المسلم وذلك في حالة عدم تمكن الإنسان من الحكم الاول.

وهي طبق قواعد عامة جعلها الشارع للانسان عند فقدان التمكن من الحكم الاول.

ولهذا الامر ـ الثاني ـ هناك قواعد كثيرة ـ كقاعدة نفي الضرر ـ المعروفة ـ ، وقاعدة ـ نفي العسر والحرج ، وغيرهما من القواعد.

فمثلاً ... شرع للانسان ان يتوضأ لكل صلاة على نحو الوجوب ، فاذا حصل للانسان مانع لايستطيع معه من الاتيان بالوضوء ـ كالجرح ـ مثلاً ـ فقد اوجد قاعدة الحرج والعسر والضرر للانتقال الى حكم آخر يشرعه نفس الشارع طبقاً لهذه القواعد ، فاذا لزم من الوضوء بالماء ضرر أمره الشارع ـ بحكم هذه القواعد ـ بالانتقال الى التيمم الذي ليس

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست