responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 160

ويعارض بها غيره ... إذا خطر ذلك بباله ، فان لم يفعل ذلك مع خطوره بباله كان كافرا.

قال محمد بن الحسن :

اذا اكرهه الكفار على أن يشتم محمداً (ص) ، فخطر بباله ان يشتم محمداً آخر غيره فلم يفعل ... وقد شتم النبي (ص) كان كافراً ، وكذلك لو قيل له لتسجدن لهذا الصليب ، فخطر بباله أن يجعل السجود لله فلم يفعل وسجد للصليب كان كافراً.

فإن أعجلوه عن الرويّة ولم يخطر بباله شيء وقال ما اكره عليه أو فعل لم يكن كافراً ... اذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان ..

قال أبوبكر ـ معللاً ـ :

وذلك ... لانه اذا خطر بباله ما ذكرنا ... فقد أمكنه أن يفعل الشتيمة لغير النبي (ص) « اذا » إذ لم يكن مكرها على الضمير.

وإنما كان مكرها على القول وقد أمكنه صرف ضمير الى غيره ، فمتى لم يفعل فقد اختار اظهار الكفر من غير اكراه ... فلزمه حكم الكفر ] [١١].

وبعبارة أوصح :

٢ ـ [ أجمعوا على : أن عند ذكر كلمة الكفر يجب عليه ... وأن يقتصر على التعريضات ...

وههنا بحثان :

البحث الاول : أنه اذا اعجله من اكرهه عن إحضار


[١١] الجصاص : احكام القرآن ج ٥ ص ١٣.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست