responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 157

السجن مدخل من الضيق على المكره ، وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه ... ] [٤].

واما في البحث الثاني وهو اشتراط فورية الضرر ... فقد ذكر البعض أنه انما يشترط على نحو :

[ أن يحصل في الواقع خوف الهلاك ، او التلف على النفس او المال ، وذلك بغلبة الظن حسب التجارب ... ، او يتحقق من وجود خطر حقيقي على احد الضرورات الخمسة التي ذكرناها ، والتي صانتها جميع الديانات والشرائع السماوية ، وهي الدين والنفس ، والعرض والعقل والمال ... فيجوز حينئذ الاخذ بالاحكام الاستثنائية لدفع الخطر ، ولو أدى ذلك الى اضرار الآخرين ... عملا بقاعدة .. ( اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما ) ].

فاذا لم يخف الانسان على شيء مما ذكر لم يبيح له مخالفة الحكم الأصلي العام من تحريم أو إيجاب ... ] [٥].

وبهذا يتضح لنا ان المعيار ليس هو فعلية الضرر ... كما يراه البعض كالسيوطي [٦]. بل المعيار هو ... خوف الضرر وغلبة الظن بحصوله ... ولو بعد سنة ... ولا معيار للفعلية او التأجيل ـ كما تقدم في قول مالك ـ اذا تحقق ظلم المعتدي ...

ونستنتج من ذلك ...


[٤] القرطبي : التفسير ج ١٠ ص ١٢٥.

[٥] وهبة الزحيلي : نضرية الضرورة الشرعية ص ٦٩.

[٦] الاشباه والنظائر له : ص ٢٣٠.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست