responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 102

ويؤكد خامس :

[ بأنها المحافظة على النفس والمال من شر الأعداء ، فيقيهم الإنسان باظهار الوالاة من غير اعتقاد لها ] [٩].

ورجوعاً لتفسير الصحابة للتقية نجد أنها :

[ التقية : باللسان والقلب مطمئن بالايمان ولا يبسط يده للقتل ] [١٠].

ولا اتصور أن هناك فارقاً بين التعاريف الشيعية والتعاريف السنية ، إذ ان الجميع اخذ في التعريف ما يلي :

١ ـ الحذر او التحفظ او التوقي ... عن ضرر الغير.

٢ ـ باظهار الموافقة لمن يخاف شره بقول او فعل مخالف للحق.

٣ ـ مطلق الضرر سواء كان متوجها للنفس او المال او العرض.

٤ ـ شمول الأفعال ـ للافعال الاعتقادية والفرعية.

٥ ـ اخذ عنوان الضرر في تعريف التقية ، ولا موضوع لها بدون تحقق الضرر.

ونكون بهذا قد تجاوزنا اول نقطة من النقاط الأساسية التي اردنا رسمها لاظهار التوافق المطموس.


[٩] الصابوني : تفسير آيات الاحكام ج ١ ص ٤٠٢.

[١٠] العسقلاني : فتح الباري ج ١٢ ص ٢٦٤. ويراجع في ذلك التفاسير حول آية التقية.

نام کتاب : التقيّة في إطارها الفقهي نویسنده : الشملاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست