responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الآلوسي والتشيع نویسنده : القزويني، السيد أمير محمد    جلد : 1  صفحه : 80

الرسول 6 أولا ، فإن كان الأول لعمل به النبيّ 6 ولما سبقه إليه أحد من العالمين ، وقد ثبت أن ما أتى به النبيّ 6 لا يكون إلاّ وحيا ، وأنه 6 لا يعمل بغير ما أوحي إليه ، وإلاّ لزم نسبة التقول على الله إليه 6 وهو باطل وضلال ، ولما بطل أن يكون القياس وحيا بطل أن يكون مما أتى به 6 فضلا عن كونه مما عمل به ، وإن كان الثاني فبطلان العمل به أوضح.

خامسا : بما أخرجه البخاري في صحيحه ( ص : ٨٤ ) في باب يا أيّها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك من جزئه الثالث ، بسنده عن مرزوق ، عن عائشة ، قالت : ( من حدّثك أن محمّدا 6 كتم شيئا مما أنزل الله فقد كذب ) فلو كان القياس مما أنزل الله لبيّنه لو صح أن يكون منه ، فعدمه دليل على عدم كونه مما أنزل الله.

فإن قال الآلوسي : إن موضوع الظن عام وهو شامل للقياس وغيره من أفراد الظن ، فيقال : إن ذلك باطل من وجهين :

الأول : إن كان القياس يفيد الظن فلا دليل على خروجه عن الآيات الناهية عن العمل بالظن مطلقا ، بل الدليل قائم على عدم اعتباره وسقوطه عن الحجيّة في الشرعيات كما تقدم ذكره ، وإن كان لا يفيده كان سقوطه عن الاعتبار أولى.

الثاني : نقول لهذا الآلوسي : إن موضوع الجسم الحساس المتحرك واحد فهو يشمل الآلوسي كما يشمل غيره من أفراد الجسم الحسّاس المتحرك ، فهل يصح أن يكون حكم الحمار وغيره بنظر الإعتبار واحدا لأن كلاّ منهما جسم متحرك حساس ، ودع هذا وانظر إلى الحمار فإنك تجده شبيها لك في الخلق ، فله أذنان وعينان وشفتان وغيرها مما هو يشبه الإنسان بها ، فهل يصح عنده أن نلحق به أحكام الحمار ، ثم يقال له : أن كلاّ من رأسك ورجليك ونحوهما شبيه للآخر في العضوية فهل يصح لك أن تقيس رأسك على رجليك لأن بعض أعضائك شبيه بالبعض الآخر ، وهذا لا يصح وذلك مثله لا يصح.

سادسا : أن قوله تعالى : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ) [ المائدة : ٣ ] يفيد أن الدين كان كاملا على عهد

نام کتاب : الآلوسي والتشيع نویسنده : القزويني، السيد أمير محمد    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست