responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الآلوسي والتشيع نویسنده : القزويني، السيد أمير محمد    جلد : 1  صفحه : 71

أدبارهم القهقري ، وفيهم التابعين لسنن من كان قبلهم ، فالحكم عليهم جميعا بالعدالة تشريع محرّم وحكم بغير ما حكم به رسول الله 6 عليهم.

ومن تشريع خصوم الشيعة في الدين : حكمهم بوجوب بيعة أبي بكر (رض) وهي أول حدث وقع في الإسلام بعد النبيّ 6 ومنه تتابعت الويلات على الشيعة بين آونة وأخرى ، وهي التي نقضوا بها السنن الشرعية وعفوا معالمها القيّمة ، فإن هذه البيعة التي صنعوها في السّقيفة لا سبق لها في كتاب الله ولا في سنّة نبيّه 6 فالحكم بوجوب إتباعها تشريع محرّم ، وحكم بغير ما نزل به القرآن الكريم وجاءت به السنّة الشريفة.

بعض الموارد التي اختلف فيها خصوم الشيعة

ومن تشريعهم : حكمهم بوجوب الرجوع إلى أربعة أئمة في فقههم مع اختلافهم [١] في الآراء ، وتضاربهم في الأحكام ، وتصادمهم في الفتاوي ، وحكم


[١] وإليك بعض الموارد التي اختلفت أهواؤهم فيها لأن الإتيان على ذكرها جميعا يحتاج إلى كتاب مستقل.

فمنها : اختلافهم في كفن الزوجة ، فبعضهم على أنه واجب على الزوج ، وبعضهم أنه غير واجب ، كما في ( ص : ١٤ ) من الفتاوي الخيرية من جزئه الثاني ، مع أن حكم الرسول 6 في القضية واحد لا يختلف ، فأحد المذهبين لا شك في أنه غير صحيح ، لأن حكم رسول الله 6 هو الحجّة لا حكم غيره ، وحكم غيره إذا لم يكن من حكمه 6 كان كفرا وظلما وفسقا ، بدليل قوله تعالى : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) وقوله تعالى : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) كما في الآيات ٤٥ ـ ٤٧ من سورة المائدة.

ولدخوله في قوله تعالى : ( أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) كما في الآية (٥٠) من سورة المائدة.

ودعوى الاجتهاد فاسدة لأنه مخالف لحكم الله وحكم رسوله 6 وكلّ ما كان كذلك فهو مشاقّة لله ولرسوله 6 لأن رسول الله 6 قد بيّن لهم حكم الله في كلّ قضيّة وهو لا تضارب فيه ، فاتباع الأهواء والضلالات في خلافه 6 خروج عن الدين جملة ، وفي القرآن يقول الله تعالى : ( وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً ) كما في الآية (١١٥) من سورة النساء.

ومن ذلك : اختلافهم في النكاح إذا كان بغير لفظه الدالّ عليه ، فقال بعضهم : بانعقاده ، وقال : آخرون لا ينعقد ، كما في ( ص ١٩ ) من الكتاب نفسه ، ومنها اختلافهم في المرأة إذا تزوجت غير الكفؤ بلا رضا أوليائها ، فقال الكثير منهم : أنه لا ينعقد ، وقال الأكثر : ينعقد ، كما في ( ص : ٢٥ ) منه أيضا ،

نام کتاب : الآلوسي والتشيع نویسنده : القزويني، السيد أمير محمد    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست