responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الآلوسي والتشيع نویسنده : القزويني، السيد أمير محمد    جلد : 1  صفحه : 63

الآلوسي عن أبي هريرة وغيره من المنحرفين عن أهل البيت : مخالفة للضروري من مذهبهم من الأوّلين والآخرين إلى قيام يوم الدين.

وأما قوله : ( إن الحديث رواه أيضا الكليني ، وأبو جعفر الطوسي ) فآية أخرى على إفكه وزوره لأن الباحث الورع إذا أورد حديثا فاللاّزم عليه أن يذكر مصدره والكتاب الّذي يحكيه عنه ، وإلاّ فلا يجوز التصديق بثبوته بمجرد الحكاية المرسلة ، فإنها لا سيّما في باب المناظرة من الخصم لا تجدي فتيلا ولا تثبت قطميرا ، بل يكفي في ردّها والحكم عليها بالافتعال عدم إسناده لها إلى أحد كتب الطائفة التي ترجع إليها في أخذ أحكامها ، خاصة إذا كانت الرواية مخالفة للضروري من مذهبها.

وأما قوله : « فلا يمكن حملها على التقيّة ».

فيقال فيه : أنها أشبه بالسّالبة المنتفية بانتفاء موضوعها ، إذا الحمل على التقيّة منوط بثبوت هذه الرواية عند الشيعة وأنها بأسانيد صحيحة ، وقد عرفت أنها موضوعة لا أصل لها في كتبهم المعتبرة ، ولو سلّمنا جدلا وجودها في كتاب من كتبهم فهي من أظهر مصاديق التقيّة وأبيّن أفرادها ؛ لأنها موافقة لخصوم الشيعة ومخالفة للضروري من مذهبهم ، وكون السّائل من الشيعة لا يمنع حملها على التقيّة ، فإن وجود من يخاف شرّه وبطشه من الظالمين حين السّؤال في مجلس الخطاب هو الّذي يدعو الإمام 7 إلى استعمال التقيّة وموافقة العامة في جوابه وعدم مجاهرة السّائل بخلافهم.

ونزيدك توضيحا أن كلّ حديث يرد فإن كان معارضا لأحاديث أهل البيت : المعمول بها فهو باطل وضلال ، على أن الترجيح في جانب أحاديثهم : عند تعارضها ـ لو سلّمناه جدلا ـ وذلك بأحاديث الثّقلين ، والسّفينة ، والنجوم ، وباب حطّة وغيرها من المجمع عليها بين المسلمين أجمعين ، الموجبة للرجوع في أخذ أحكام الشريعة من العترة النبويّة الطّاهرة الزكيّة : لأن رسول الله 6 أمر بالتمسّك بهم ، ورتّب الضّلال على المنحرفين عنهم ، كالآلوسي وغيره من الّذين يستمدون علمهم ويأخذون أحكامهم عن أمثال أبي هريرة ، وكعب الأخبار ابن

نام کتاب : الآلوسي والتشيع نویسنده : القزويني، السيد أمير محمد    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست