responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الآلوسي والتشيع نویسنده : القزويني، السيد أمير محمد    جلد : 1  صفحه : 429

فيقال فيه : أيها القارئ البصير أحسب أنه قد تجلّى لك بطلان الرجل وسبات عقله ، فإن العصبية قد أخذت بخناقه فمنعته من المجاهرة بالحقّ الّذي انبلج لذي عينين في هذه المباحث ، يا هذا هب أنا جارينا الآلوسي وقلنا بجواز أن يكون أحد السّبطين إماما قبل أبيهما فما ذا يجديك نفعا وأنت تحاول المستحيل بتصحيح خلافة خلفائك الثلاثة (رض) وهذا ما يقضي بفسادها لهم فسادا مبينا وذلك لعصمة السّبطين : وانتفائها عنهم (رض) فأيّ ربط يا ترى بين جواز أن يكون أحد السّبطين إماما قبله 7 وبين صحة خلافة الخلفاء (رض) الباطلة.

وأملي بالقارئ لحسن ظنّي به أن يربأ بنفسه عن الاستماع لمزاعم هذا الآلوسي المفككة العري المضمحلة القوى التي لا يقودها إلاّ العمى والعصبية الحمقى.

وبعد فإن تقديم أحد السّبطين : على الأمير 7 لا يجوز لقول الرسول 6 في الصحيح المتقدم ذكره : ( يؤمكم أقرؤكم ) وثبت قوله 6 في عليّ 7 : ( أكثركم علما وأعظمكم حلما وأوّلكم سلما ) على ما سجله كلّ من جاء على ذكره 7 من حفاظ أهل السنّة في صحاحهم ومسانيدهم ، وذلك كلّه يفيد أن عليّا 7 أفضل من السّبطين : وحينئذ ففي تقديمهما عليه 7 مخالفة الرسول 6 وفيه تمام المحذور لا سيما بملاحظة ما تقدم من آية المباهلة فتذكر.

إجماع أهل المعقول على قاعدة قبح تقديم المفضول على الفاضل

الحادي عشر : قوله : ( والتمسك بالقاعدة التي لم يقل بها أحد دليل العجز ).

فيقال فيه : إن قاعدة قبح تقديم المفضول على الفاضل قد أجمع عليها أهل العقول ولم يخالف فيها إلاّ المغزولون عن العقل ، فإن العقلاء كافة لا يستسيغون تقديم المبتدئ بالعلوم العربية مثلا على حامل شهادة الدكتوراه فيها ، ولا يعطون صلاحية التدريس لمن تخرج من المدارس ( الابتدائية ) في المدارس ( الثانوية ) كما لا يعطونه صلاحية القيام بإدارة شئونها وهذا لا يختلف في قبحه اثنان من أهل

نام کتاب : الآلوسي والتشيع نویسنده : القزويني، السيد أمير محمد    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست