responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الآلوسي والتشيع نویسنده : القزويني، السيد أمير محمد    جلد : 1  صفحه : 406

يقتضي حمل العام عليه ، أما مع القرينة والخاص فهو المتعيّن عند الراسخين في العلم ، وقد عرفت وجود الخاص والقرينة فلا محالة أنه متعيّن فيه لا في غيره.

السّادس عشر : قوله : ( أين ذكرت هذه الآية أن التصدق لم يكن من أحد غير عليّ 7 ).

فيقال فيه : إنّما ذكر ذلك أعاظم أعلام أهل السنّة في تفاسيرهم وأخرجوه في صحاحهم ، وأنه لم يتصدّق يومئذ أحد غير عليّ 7 وكان ذلك هو السبب في نزول الآية فيه 7 ومن لا يدري أين ذكرت هذه القصة لا ينبغي له أن يبني على عدم درايته علما ومن يدري حجّة على من لا يدري وجهلك بذلك لا يكون علما بخلافه ، وإذا كانت الآية لم تأت على ذكر المتصدّق باسمه ونعته فقد جاء حديث النبيّ 6 على ذكره وتعيينه بما أخرجه حفاظ أهل السنّة ، وقال تعالى : ( وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ) [ الحشر : ٧ ] فهو 6 الّذي ذكر أن التصدّق لم يكن يومئذ من أحد غير عليّ 7 لذا فلا يجوز لمسلم أن يعدل عنه إلى غيره.

وإذا كان هذا ثابتا في صحاح أهل السنّة فلا يهمنا بعد ذلك أن ينكره الآلوسي وغيره من المبغضين للوصيّ وآل النبيّ 6.

استعمال الركوع بمعنى الخشوع في القرآن لا يوجب

إرادة الخشوع من الركوع في آية الولاية

السابع عشر : قوله : ( الركوع بمعنى الخشوع مستعمل في القرآن ).

فيقال فيه : إنه مردود من وجوه :

الأول : إن استعمال الركوع بمعنى الخشوع خلاف الأصل الموضوع له من المعنى في اللّغة ، فإطلاق أحدهما لا يفيد معنى الآخر إلاّ مع القرينة وهي مفقودة في الآية.

الثاني : إن استعمال الركوع بمعنى الخشوع في القرآن مع القرينة في بعض الآيات لا يقتضى حمل الركوع المستعمل في غيرها بمعناه الحقيقي المتبادر منه عند إطلاقه على الخشوع بلا قرينة ، لذا فلا يصح العدول في الآية عن معناه

نام کتاب : الآلوسي والتشيع نویسنده : القزويني، السيد أمير محمد    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست