responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الآلوسي والتشيع نویسنده : القزويني، السيد أمير محمد    جلد : 1  صفحه : 380

الرجوع إليه ليبيّن للنّاس وجه الصواب فيما اختلفوا فيه ويرشدهم إليه حفاظا على أمر دينه ، وأن على النّاس أن يخضعوا له وينقادوا إليه.

زعم الآلوسي أن وجود المعصوم بالضرورة يوجب التعدد في كلّ محل

تاسعا : قوله : ( ولو كان وجود المعصوم ضروريا لوجب أن يكون في كلّ محلّ وقطر ).

فيقال فيه : من الغريب أن يقول الآلوسي إن وجود المعصوم بالضرورة يوجب تعدده في كلّ قطر بل في كلّ بلدة ، ألم أقل لك إنه يلتقط الآراء من هنا وهناك وهو على غير بيّنة من فسادها ، بربك قل لي ما هي الملازمة بين ضرورة وجود المعصوم وبين وجوب تعدده في كلّ قطر ، والقرآن يقول : ( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) [ النساء : ٥٩ ] وعقيدتي أن الأغبياء لا يعسر عليهم فهم ما ينطوي عليه منطوق هذه الآية من وجود من تجب طاعته كطاعة الله وطاعة رسول الله 6 في كلّ زمان ، نعم لا يجوز بنظر الآلوسي أن يكون الواحد كافيا للجميع للتعليل الّذي جاء به : ( من انتشار المكلّفين وعدم عصمة النائب ) فيلزم على علّته التي ابتلي بها إما عدم عصمة الأنبياء : التي اعترف بعصمتهم أو تعدد الأنبياء : في كلّ قطر بل في كلّ بلدة : ( لأن الواحد لا يفيد للجميع بل هو مستحيل ببداهة انتشار المكلّفين والنائب عنه لا يكفي لأنه غير معصوم ) على زعمهم ، فالآلوسي إما أن يقول بعدم عصمة الأنبياء : للتعليل الّذي جاء به من وجوب تعدد المعصوم في كلّ قطر ومحلّ إذا كان وجود المعصوم ضروريا والّذي من أجله حاول مستحيلا إبطال وجوب عصمة الإمام أو يقول بعصمتهم ، فإن قال بالأول بطل قوله الثاني وهو اعترافه لهم بالعصمة ، وإن قال بالثاني ـ وهو قوله ـ بطل تعليله الفاسد من وجوب تعدده في كلّ قطر ومحلّ ، وأيّا كان فهو دليل على فساد مزعمته.

ثم نقول للآلوسي : أترى أن الله تعالى ما كان يعلم بانتشار المكلفين في الأقطار والبلدان؟ وما كان يعلم بكفاية الواحد المعصوم؟ فإن قال : يعلم ، فيقال له : فكيف يا ترى أرسل محمّدا نبيّا واحدا 6 وختم به الأنبياء : فدعا إلى

نام کتاب : الآلوسي والتشيع نویسنده : القزويني، السيد أمير محمد    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست