حاتم ، وابن مردويه وغيرهم ، عن أبي سعيد ، قال : لمّا نزل قوله تعالى : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ ) [ الإسراء : ٢٦ ] دعا رسول الله 6 فاطمة : وأعطاها فدك.
وفيه من طريق ابن عباس : إنّه لما نزلت أقطع رسول الله 6 فاطمة فدكا ) ، وقد ثبت أن تفسير ابن أبي حاتم من التفاسير المعتمدة ، وقد تابعه على ذلك جم غفير من حفاظ أهل السنّة فلا سبيل إلى الإنكار.
وكان الأحرى بهم احترامها : وإجلالها ورعاية حقّها وحرمتها لا ظلمها وهضمها ودفعها عن إرثها وطردها عن تراثها ، أفتراهم لغيرها يورّثون ولها خاصة يمنعون فإنّا لله وإنا إليه راجعون.
إختلاف أهل السّقيفة في تعيين الخليفة أول اختلاف حدث في الإسلام
سابعا : قوله : « وبعد حدوث الاختلاف في الأمة وتفرقهم ».
فيقال فيه : لقد ألمعنا فيما تقدم منا أن أول إختلاف وقع في الأمة هو إختلاف أهل السّقيفة في تعيين الخليفة وقول عمر بن الخطاب (رض) البادئ في البيعة والمحرّك الكبير فيها : ( إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه ) [١].
ولا شك في أن الفعل إذا استحق فاعله القتل كان من أعظم البدع في الدين وأكبر الضلال في الإسلام ، وهذا ما يثبت لنا أن البيعة التي نتجت عنها تلك الخلافة في السّقيفة لم تكن من هدى رسول الله 6 ولا من دينه 6 وإلاّ لو كانت من الدين لم يحكم عمر (رض) ـ وهو أعرف الناس بها ـ بقتل من عاد إلى مثلها ، ومن حيث أنه 6 حكم بقتل من أحدثها في الإسلام علمنا بارتكاب الرجلين ما يوجب القتل ولكن أحدا لم يعمل بموجبه فيهما ، وهذا ما عناه الله تعالى بقوله : ( وَما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ
[١] سجله عليه ابن حجر الهيتمي في صواعقه في الشبهة السادسة من شبهات كتابه ، والبخاري في باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ص : (١١٩) من صحيحه من جزئه الرابع ، ومحمّد بن عبد الكريم الشهرستاني في ص : (١٣) من الملل والنحل وهذا من المقطوع به بين الأمة.