responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الآلوسي والتشيع نویسنده : القزويني، السيد أمير محمد    جلد : 1  صفحه : 204

أولا : إنّ انتفاء بعض الأحكام كعدم الإرث لا يقتضى خروجها عن مسمّى الزوجة لا لغة ولا شرعا كما تقدم إطلاق الزوجة عليها في حديث ابن مسعود ورواية الربيع.

ثانيا : إنّ الإرث والنفقة وغيرهما من الأحكام ليست من لوازم الزوجة مطلقا ، بل هي تابعة لصفات زائدة عليها ، كعدم الانقطاع وعدم الاختلاف في الدين وغيرهما ، فهي تلازم الزوجة طردا وعكسا لسقوط الإرث بالقتل والكفر والرق وسقوط النفقة بالنشوز إجماعا وقولا واحدا ، وذلك كلّه لا يخرجها عن الزوجية.

وأما العدّة فثابتة عندنا لها بالإجماع ، بل عند كلّ من أباحها ، وأما الطلاق فليس من لوازم النكاح الدائم وذلك لتحقق الانفصال بين الزوجين بالفسخ بسبب العيوب المنصوص عليها في الشريعة وهو ليس بطلاق ، وهكذا حال التفريق بين الزوجين عند أهل السنّة فإنه ليس بطلاق ، لأن الطلاق بيد من أخذ بالسّاق ـ كما نصّ عليه الحديث ـ وليس التفريق منه في شيء ، وأما ما ادّعوه على عليّ 7 من الرواية ، وأنه 7 روى أن رسول الله 6 نهى عن متعة النساء يوم خيبر

فباطل وغير صحيح ، لأن الثابت بالضرورة من مذهب عليّ 7 والأئمة الهداة من أبنائه 7 إباحتها وإنكار تحريمها ، فهي مردودة وغير مقبولة مطلقا.

وأما ما رووه من طريق سبرة ، عن أبيه ، أنّه قال : شكونا الغربة في حجّة الوداع ، فقال : استمتعوا من هذه النسوة ، فتزوجت إمرأة ، ثم عدوت على رسول الله 6 وهو قائم بين الركن والباب ، وهو يقول : إنّي كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع ألا إنّ الله قد حرّمها إلى يوم القيامة ، فباطل وغير صحيح.

أمّا أولا : فلأنها ضعيفة السند ومضطربة اللّفظ وهي من آحاد الخبر لا سيّما فيما يعمّ به البلوى ، ومعارضة بما هو أقوى منها سندا وأظهر دلالة من المتفق عليه بين الفريقين ، ومثلها لا تصلح ولا تقوى على معارضة النّصوص الصحيحة الصريحة في بقاء شرعية المتعة بعد موت النبيّ 6 من غير نسخ إلى يوم القيامة ، وأنها من الطيبات التي لا يجوز لأحد تحريمها إطلاقا فهي الحجّة دونها.

نام کتاب : الآلوسي والتشيع نویسنده : القزويني، السيد أمير محمد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست