responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الآلوسي والتشيع نویسنده : القزويني، السيد أمير محمد    جلد : 1  صفحه : 193

الفصل التاسع

حليّة المتعة

عقد المتعة كان حلالا على عهد النبيّ 6 ولم يحرّمه مطلقا

خامسا : قوله : « وقد أجمعوا على حرمة المتعة ».

فيقال فيه : إن أردت أيها القارئ أن تعرف الكذب الصريح فأنظر إلى قول هذا ، فإن أحدا من أعلام أهل السنّة لم يقل إن الصحابة الأولين أجمعوا على حرمة المتعة وقد نزل بها كتاب الله على مرأى منهم ، وجاءت بها السنّة القطعية على مسمع منهم ، وفعلوها مع رسول الله 6 فكيف يزعم هذا أنهم أجمعوا على حرمتها ، فهذا السّيوطي يحدّثنا في الدر المنثور ص : (١٤٠) من جزئه الثاني عند تفسير قوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ ) [ النساء : ٢٤ ] عن عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن الأنباري في المصاحف ، والحاكم وصححه من طرق ، عن أبي نضرة ، قال : ( قرأت على ابن عباس ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) قال ابن عباس : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ، فقلت ما نقرؤها كذلك ، فقال ابن عباس : والله لأنزلها كذلك.

وفيه عن سعيد بن جبير ، عن قتادة ، قال في قراءة أبيّ بن كعب : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ).

وفيه عن عبد بن حميد ، وابن جرير ، عن مجاهد : فما استمتعتم به منهن ، قال : يعني نكاح المتعة.

وفيه عن ابن جرير ، عن السدّي في الآية ، قال : هذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ، فإذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل ، وهي منه بريئة ، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها ، وليس بينها ميراث ليس يرث واحد منهما صاحبه.

نام کتاب : الآلوسي والتشيع نویسنده : القزويني، السيد أمير محمد    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست