وإذا صرّحوا بالاستثناء يعلم عدم التوثيق في هذه المادّة ، وإنّ وثّق الرجل من جهة أُخرى ، كما يقول أصحاب الرجال : ثقة في الحديث ، فإنّه يقتضي اختصاص التوثيق بالحديث ، وهكذا يقال في محمد بن عيسى عن يونس.
يمكن الجواب عنه : بالفرق بين التصريح بالتوثيق الخاص وبين الإجمال الواقع في محمد بن عيسى ؛ وفي البين كلام بالنسبة إلى الفرق ، إلاّ أنّه قابل للتسديد ، والله تعالى أعلم بالحال.
وأبو بصير قد تقدّم القول فيه إجمالا من الاشتراك إذا روى عن غير معيّن من الأئمّة : بين ثلاثة [٢] ، وفي المقام اشتراكه بين الإمامي الثقة والموثق مع نوع قدح فيه ، وقد عدّ من الموثق في مثل هذه الرواية ، والذي يقتضيه الخبر الآتي من الشيخ في الكتاب : القدح في عقيدته على وجه يقتضي التوقّف في كون خبره موثقا ، وسنبيّنه إنّ شاء الله تعالى [٣].
المتن :
فيه دلالة على مطلق التغيّر الشامل للأوصاف الثلاثة ، لكن قد علمت حال سنده ، وهكذا القول في دلالته على نجاسة أبوال الدوابّ ، ولا أدري الوجه في عدم تعرض الشيخ لحمل الحديث على أنّ الماء ليس بقليل إلاّ ما تقدّم منه [٤].
[١] انظر رجال النجاشي : ٤٥٣ / ١٢٢٧ ، والفهرست : ١٨٣. [٢] راجع ص ٧٢. [٣] يأتي في ص ١٢٥. [٤] راجع ص ٦٩.