ابن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7قال : « إذا توضّأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك ، فإنّ الوضوء لا يتبعّض ».
وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله 7: ربما توضّأتُ فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجفّ وضوئي ، قال : « أعد ».
السند
في الحديثين واضح الحال بعد ما قدّمناه مراراً ، غير أنّ رواية الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار في الثاني بغير واسطة
ليس بمعهود ، وغالباً ما يكون فضالة ونحوه ، وحينئذٍ فالحديث محل ارتياب من هذه الجهة. والأولى من أبي بصير وسماعة.
المتن :
في الخبرين ظاهره أنّ الوضوء إذا جفّ جميع السابق قبل إكماله وجبت إعادته ، وهو أحد الأقوال لعلمائنا ، على معنى أنّ الحكم بالإعادة يتوقف على الجفاف المذكور ، فلو جفّ البعض لم تجب الإعادة [١]. وقيل : باشتراط بقاء جميع الأعضاء السابقة مبتلّة إلى مسح الرِّجلين ، وهو منقول عن ابن الجنيد [٢]. ونقل عن المرتضى وابن إدريس
[١] كما في المعتبر ١ : ١٥٧ ، والمدارك ١ : ٢٢٩. [٢] نقله عنه الشهيد في الذكرى ٢ : ١٧٠.