responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 470

ابن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7قال : « إذا توضّأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك ، فإنّ الوضوء لا يتبعّض ».

وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله 7: ربما توضّأتُ فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجفّ وضوئي ، قال : « أعد ».

السند‌

في الحديثين واضح الحال بعد ما قدّمناه مراراً ، غير أنّ رواية الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار في الثاني بغير واسطة

ليس بمعهود ، وغالباً ما يكون فضالة ونحوه ، وحينئذٍ فالحديث محل ارتياب من هذه الجهة. والأولى من أبي بصير وسماعة.

المتن :

في الخبرين ظاهره أنّ الوضوء إذا جفّ جميع السابق قبل إكماله وجبت إعادته ، وهو أحد الأقوال لعلمائنا ، على معنى أنّ الحكم بالإعادة يتوقف على الجفاف المذكور ، فلو جفّ البعض لم تجب الإعادة [١]. وقيل : باشتراط بقاء جميع الأعضاء السابقة مبتلّة إلى مسح الرِّجلين ، وهو منقول عن ابن الجنيد [٢]. ونقل عن المرتضى وابن إدريس‌


[١] كما في المعتبر ١ : ١٥٧ ، والمدارك ١ : ٢٢٩.

[٢] نقله عنه الشهيد في الذكرى ٢ : ١٧٠.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست