قد اختلف العلماء في المراد بقوله : « مثنى مثنى » على أقوال :
الأوّل : ما يظهر من كلام الشيخ أنّ المراد الغسل مرّتين في كل عضو من أعضاء الغسل ، ويكون على سبيل الاستحباب ، لدلالة الأخبار الأوّلة على المرّة.
وقول الشيخ : إنّه لا خلاف بين المسلمين أنّ الواحدة هي الفريضة ، وما زاد عليه سنّة ، لا ينافيه نقل العلاّمة عن ابن إدريس القول : بأنّ الثانية لا تجوز [١]. لجواز أنّ يكون ابن إدريس لم يعمل بنقل الشيخ الإجماع.
وما تضمنه الأخبار الأولة [٢] من أنّ وضوء رسول الله 6 لم يكن إلاّ مرّة مرّة ، وكذلك وضوء عليّ ، لا ينافي حمل الشيخ على الاستحباب في الثانية ، لأنّ مفاد الأخبار حصر الواجب في المرّة ، وذلك لا ينافي فعل الثانية مستحبّةً ، إذ حاصل معنى تلك الأخبار [ أنّه [٣] ] لم يكن وضوء رسول الله 6 الواجب إلاّ مرّة ، لا أنّه لم يكن وضوءه مطلقاً إلاّ مرّة.
غاية الأمر أنّه يتوجه عليه أنّ فعل أبي جعفر 7 في الحديث الأوّل من الباب ينافي ما ذكره الشيخ من الحمل على الاستحباب ؛ إذ لا يليق من الإمام 7 ترك المستحب.
وقد يجاب عنه : بأنّ فعله 7 المرّة للتنبيه على أنّها الواجبة ، خوفاً من توهّم [٤] أبي عبيدة وجوبها [٥] ، كما يعلم من الاطلاع على الأخبار
[١] راجع ص ٤١٦. [٢] المتقدمة في ص ٤١٧. [٣] أضفناه لاستقامة العبارة. [٤] في « د » زيادة : غير. [٥] اي وجوب المرة الثانية. ويحتمل ان تكون الكلمة : وجوبهما.