responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 394

وصرح شيخنا 1 في المدارك بأنّ الاستعانة تتحقق بنحو إحضار الماء [١].

وقد يتوجه عليه أنّ الأخبار المعتبرة وردت باستدعاء الماء وإنّ لم يكن هذا الخبر منها ، ولعلّ ما قلناه من بيان الجواز هو الجواب.

ثم ما تضمّنه الخبر من غسل الكفّين يدل على ما قاله المتأخّرون : من استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء [٢] ، والأخبار المعتبرة التي تقدمت إنّما دلّت على غَسل اليمنى [٣].

ولا يخفى عدم صلاحية هذه الرواية إلاّ بتقدير التساهل في أدلّة السنن.

وما قد يقال : إنّ هذه الرواية تدل على غَسل الكفّين أمّا أنّه قبل إدخالهما الإناء فلا. فدفعه أنّ الظاهر من قوله : ثم غمس كفه اليمنى في التور ، أنّ غَسل الكفّين لم يكن إلاّ بالإدخال في التور ، وإنّ كان باب الاحتمال واسعاً.

أمّا ما تضمّنه من الاستعانة باليد اليسرى ففيه مخالفة للأخبار المعتبرة [٤] وما عليه الأصحاب [٥].

ولا أدري الوجه في عدم تعرض الشيخ لذلك ، أمّا من لا يعمل بالخبر فهو في راحة من التوجيه ، ولعل المراد بالاستعانة باليسرى وضع‌


[١] مدارك الأحكام ١ : ٢٥١.

[٢] منهم العلاّمة في المنتهى ١ : ٤٨ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٤١ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١١٧.

[٣] راجع ص ٣٣٢.

[٤] الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٢ ١٠.

[٥] منهم المحقق في المعتبر ١ : ١٦٤ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٢٩ ، وصاحب المدارك فيه ١ : ٢٤٥.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست