وصرح شيخنا 1 في المدارك بأنّ الاستعانة تتحقق بنحو إحضار الماء [١].
وقد يتوجه عليه أنّ الأخبار المعتبرة وردت باستدعاء الماء وإنّ لم يكن هذا الخبر منها ، ولعلّ ما قلناه من بيان الجواز هو الجواب.
ثم ما تضمّنه الخبر من غسل الكفّين يدل على ما قاله المتأخّرون : من استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء [٢] ، والأخبار المعتبرة التي تقدمت إنّما دلّت على غَسل اليمنى [٣].
ولا يخفى عدم صلاحية هذه الرواية إلاّ بتقدير التساهل في أدلّة السنن.
وما قد يقال : إنّ هذه الرواية تدل على غَسل الكفّين أمّا أنّه قبل إدخالهما الإناء فلا. فدفعه أنّ الظاهر من قوله : ثم غمس كفه اليمنى في التور ، أنّ غَسل الكفّين لم يكن إلاّ بالإدخال في التور ، وإنّ كان باب الاحتمال واسعاً.
أمّا ما تضمّنه من الاستعانة باليد اليسرى ففيه مخالفة للأخبار المعتبرة [٤] وما عليه الأصحاب [٥].
ولا أدري الوجه في عدم تعرض الشيخ لذلك ، أمّا من لا يعمل بالخبر فهو في راحة من التوجيه ، ولعل المراد بالاستعانة باليسرى وضع
[١] مدارك الأحكام ١ : ٢٥١. [٢] منهم العلاّمة في المنتهى ١ : ٤٨ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٤١ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١١٧. [٣] راجع ص ٣٣٢. [٤] الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٢ ١٠. [٥] منهم المحقق في المعتبر ١ : ١٦٤ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٢٩ ، وصاحب المدارك فيه ١ : ٢٤٥.