في الأوّل كما ترى الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة في بعض النسخ وهو ثقة ، وفي بعض النسخ عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة ، والحسن حينئذٍ مشترك [١].
والمثنى الحناط مشترك بين ابن عبد السلام وابن الوليد ، وهو غير موثق على التقديرين [٢].
المتن :
ظاهر في عدم إعادة الصلاة ، وفيه تأييد لما قدّمناه من الحمل على الاستحباب فيما يتضمن الإعادة.
وما قاله الشيخ في تأويله من إرادة إعادة الوضوء ، في غاية البعد ؛ وما ذكره من الرواية الدالة على تأويله قد تقدم القول فيها.
وقول الشيخ : إنّها دالة على وجوب إعادة الصلاة. متوجه لو سلمت من المعارض ، وقد مضى منه ما فيه كفاية.
وبالجملة : فأمر الشيخ في هذه المسألة غريب كما يعلم بالتأمّل الصادق ، والله سبحانه العالم بالحقائق.
قال :
فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن الهيثم بن أبي