والاستحباب للأخبار اعتماداً على التساهل في أدلة السنن ، ولما ذكره العلاّمة من الاعتبارين [١] ، هذا.
ويبقى في المسألة من الأحاديث رواية علي بن إبراهيم رفعه إلى أبي الحسن موسى 7 حين سأله أبو حنيفة ـ وهو غلام ـ : يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال في جملة جوابه : « لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول » [٢] ، وحال الحديث غير خفي.
وفي خبر آخر معدود من الحسن ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن الرضا 7 أنّه سمعه يقول : « من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالاً للقبلة وتعظيماً لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له » [٣].
وهذا الحديث لا يدل على التحريم كما هو ظاهر ، غير أنّه يؤيّد الانحراف في البناء إذا استقبل ، كما قاله العلاّمة ، وإنّ كان ظنّه التحريم ، ويتحقق حينئذٍ عدم تمامية إطلاق الوالد 1 فليتأمّل.
بقي شيء وهو أنّ بعض المحققين قال : إنّ الواجب نفس التشريق والتغريب وأنّه لا يجوز استقبال ما بين المشرق والمغرب والقبلة تمسكاً بظاهر الأمر في الخبر الأوّل ، وأيّده بقوله 7 : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » [٤] ، وأنّ قبلة البعيد هي الجهة وفيها اتساع [٥].
وفيه : أنّ الرواية قاصرة السند ، وحديث « ما بين المشرق والمغرب
[١] معالم الفقه : ٤٢٨. [٢] الكافي ٣ : ١٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠ / ٧٩ ، الوسائل ١ : ٣٠١ أبواب أحكام الخلوة ب ٢ ح ١. [٣] التهذيب ١ : ٣٥٢ / ١٠٤٣ ، الوسائل ١ : ٣٠٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٢ ح ٧. [٤] الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٥ ، الوسائل ٤ : ٣١٤ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٢. [٥] حكاه المدارك ١ : ١٦٠ أيضاً عن بعض المحققين ولم نعثر على قائله.