responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 290

واحتمال التيملي بعيد مع احتمال الاتحاد.

وطريق الشيخ إلى سعد لا ارتياب فيه ، وهو ما رواه عن الشيخ المفيد عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه.

المتن :

ظاهر في الأوّل بالنسبة إلى المذكورات فيه جميعاً ، والدلاء مطلقة غير أنّ المعارض إذا وجد وكافأه أمكن التأويل ، وستسمع القول في ذلك.

والثاني يؤيّده ، وكذلك الثالث ، إلاّ أنّ فيه دلالة بحسب ظاهره على نجاسة البئر بالملاقاة ، فإنّ التطهير لا يكون إلاّ للنجس ، وبه استدل القائلون بالانفعال مع غيره من الأخبار [١].

وأُجيب عنه باحتمال إرادة المعنى اللغوي من الطهارة [٢].

واعترض بأنّ ثبوت الحقيقة الشرعية يمنع من الحمل على اللغوية [٣].

وفيه نظر ، لأنّه لو سلّم ثبوت الحقيقة الشرعية لكن الطهارة الشرعية لا تتناول إزالة النجاسة ، وقد يقال : إنّ عدم التناول حقيقة لا يمنع المجاز ولا ريب أنّ إرادة النظافة في المقام بعد السؤال عن التطهير الشرعي غير مناسب كما لا يخفى.

ويمكن الجواب بأنّ معلومية السؤال عن المطهّر الشرعي غير واضحة ، وفيه ما فيه.

والحقّ أنّ وجود المعارض هو الموجب للحمل على اللغوي ، وإلاّ‌


[١] منهم المحقّق في المعتبر ١ : ٥٤ ، ٥٥ ، والشهيد في الذكرى ١ : ٨٧.

[٢] المختلف ١ : ٢٦.

[٣] روض الجنان : ١٤٦.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست