أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور [١]
قال : حدثني عدة [٢]عن أبي عبد الله 7قال : « ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت [٣]فأرة أو نحوها » فأمّا ما رواه محمّد بن احمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله 7قال : سألته عن بول الصبي الفطيم[٤]يقع في البئر ، فقال : « دلو واحد » قلت : بول الرجل ، قال : « ينزح منها أربعون دلواً ».
فلا ينافي الخبر الأوّل ؛ لأنّه يجوز أنّ يحمل على بول صبي لم يأكل الطعام.
السند
أمّا الأوّل : فحال رجاله كررنا القول فيها [٥] ما عدا سيف بن عميرة ، وهو ثقة ، غير أنّ محمّد بن شهرآشوب قال : إنّه واقفي [٦] ؛ وحال محمّد
[١] في الاستبصار ١ : ٣٤ / ١ : منصور بن حازم. [٢] في الاستبصار ١ : ٣٤ / ١ زيادة : من أصحابنا. [٣] في الاستبصار ١ : ٣٤ / ١ زيادة : فيها. [٤] الفطيم ككريم : هو الذي انتهت مدة رضاعه مجمع البحرين ٦ : ١٣١ ( فطم ). [٥] راجع ص ٦٣ و ١٩٦ و ٩٩ ، ٢٠٠ ٢٠١. [٦] معالم العلماء : ٥٦ / ٣٧٧.