في الأول : لا يخلو من خلل ، والصواب عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفار ، كما لا يخفى.
ورجال السند لا ارتياب فيهم بعد ما قدمناه [١] ، سوى علي بن الحكم ؛ فإنّه قد يظن فيه الاشتراك بين موثق وغيره [٢].
والحق على تقدير الاشتراك أنّ هذا هو الثقة ، بقرينة رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه ، كما يستفاد من الرجال [٣].
واحتمال أحمد بن محمّد لغير ابن عيسى ، يدفعه الظهور ، نظراً إلى تكرّر ذلك ، لا من جهة أنّ الراوي عن ابن عيسى الصفار مع غيره ؛ لأنّ الصفار يروي عن أحمد بن أبي عبد الله أيضاً ، كما يعلم من الرجال [٤].
وفي الثاني : ليس فيه من ينافي الصفحة بعد محمّد بن قولويه كما قدمناه [٥] سوى أبي عيينة ؛ فإنّه مجهول الحال.
المتن :
في الأوّل : حكمه ما تقدم في السابق من جميع ما ذكرناه.
وفي الثاني : دلالة على أنّ الفأرة لا تؤثّر مع الحياة في البئر شيئاً ، ومع الموت إنّ تفسخت سبع دلاء.