responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 216

في مرتبة سعد ، وهذا الاحتمال لا يفيد الجزم الذي يعوّل عليه.

واحتمال ابن فضال بعيد ؛ لأنّ الراوي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى في الرجال [١] ، وكذلك الوشاء الراوي عنه من ذكر ، وعلى كل حال بعد وجود أحمد بن هلال الذي ذمّه الشيخ [٢] ; غاية الذم لا ثمرة في تحقيق الحسن بن علي.

والحسن بن محبوب وابن سنان حالهما غنيّة عن البيان.

المتن :

ظاهره جواز الوضوء بالماء المستعمل ، سواء كان مستعملاً في الكبرى أو الصغرى.

وقوله 7 في آخر الحديث : « فأمّا الذي يتوضّأ به الرجل » إلى آخره ، الظاهر أنّ المراد به غسل الوجه واليدين ، لا الوضوء الشرعي ، واحتمال إرادة الوضوء الشرعي لا يضر بالحال ، إلاّ من جهة التخصيص بوضوء غير الغاسل وجهه ويده ، ومقتضى الأوّل جواز الاستعمال مطلقاً ، إلاّ أنّ الإجماع قد ادّعي في المنتهى [٣] والمعتبر [٤] ، على أنّ المستعمل في رفع الأصغر طاهر مطهِّر ، من غير فرق بين الذي رفع به الحدث وغيره ، مؤيّداً بأنّ الاستعمال لا يخرج الماء عن الإطلاق.

وهذا الذي ذكرناه في الخبر على تقدير العمل به ، وعلى هذا التقدير‌


[١] رجال النجاشي : ٣٤ / ٧٢ والفهرست : ٤٨.

[٢] الفهرست : ٣٦ / ٣٤.

[٣] المنتهى ١ : ٢٢.

[٤] المعتبر ١ : ٨٥.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست