responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 160

الكراهة قد تطلق على النهي المطلق [١].

ولعلّ هذا الجواب له نوع وجه ، وبه يندفع عن الشيخ بعض الإشكال ، فليتأمّل في حقيقة الحال.

قوله :

فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي[٢]عن أبي عبد الله 7قال : سألته عن الرجل هل يتوضّأ من كوز أو من إناء غيره إذا شرب على أنّه يهودي ، فقال : « نعم » فقلت : من ذلك الماء الذي يشرب منه ، قال : « نعم ».

فالوجه في هذا الخبر أنّ نحمله على من يُظنّ أنّه كافر ولا يُعرف على التحقيق ، فإنّه لا يحكم له بالنجاسة إلاّ مع العلم بحاله ، ولا يعمل فيه على غلبة الظنّ ، أو يحمل على من كان يهودياً فأسلم ، فإنّه لا بأس باستعمال سؤره ، ويكون حكم النجاسة زائلاً عنه.

السند‌

معدود من الموثّق ؛ لأنّ الطريق إلى سعد : الشيخ المفيد ، عن جعفر ابن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله.

وقد عرفت القول في محمّد بن قولويه سابقاً [٣].


[١] المنتهى ١ : ٢٧.

[٢] في الاستبصار ١ : ١٨ / ٣٨ : عمار بن موسى الساباطي.

[٣] في ص ١١٢.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست