فالوجه في هذه الأخبار ما فصّل في الأخبار الأوّلة ، وهو أنّه إذا لم تكن المرأة مأمونة فإنّه لا يجوز التوضي بسؤرها ، ويجوز أنّ يكون المراد بها ضرباً من الاستحباب.
والذي يدل على ذلك : ما أخبرني به أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن حجاج الخشاب ، عن أبي هلال ، قال : قال أبو عبد الله 7 : « المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ولا أُحبّ أنّ أتوضّأ منه ».
السند
أمّا الحديث الأوّل فرجاله قد تقدم فيهم الكلام [١] ، ما سوى صفوان ومنصور ، وجلالتهم أظهر من أنّ تبيّن.
وأمّا الثاني فالضمير في « عنه » ، يرجع إلى علي بن الحسن ، وحاله قد عرفته [٢].
ومعاوية بن حكيم ، قال النجاشي : إنّه ثقة جليل في أصحاب الرضا 7[٣] ، والكشّي ذكر : أنّه فطحي مع جماعة [٤] ، وقد سمعت القول فيه في مثل هذا [٥].
وأمّا الحسين بن أبي العلاء ، فلم أقف على توثيقه ، إلاّ أنّه نقل عن
[١] راجع ص : ١١٨ و ١٤٠. [٢] في ص ١٤٠. [٣] رجال النجاشي : ٤١٢ / ١٠٩٨. [٤] رجال الكشي ٢ : ٨٣٥ / ١٠٦٢. [٥] راجع ص ١٠٨.