responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 152

فالوجه في هذه الأخبار ما فصّل في الأخبار الأوّلة ، وهو أنّه إذا لم تكن المرأة مأمونة فإنّه لا يجوز التوضي بسؤرها ، ويجوز أنّ يكون المراد بها ضرباً من الاستحباب.

والذي يدل على ذلك : ما أخبرني به أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن حجاج الخشاب ، عن أبي هلال ، قال : قال أبو عبد الله 7 : « المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ولا أُحبّ أنّ أتوضّأ منه ».

السند‌

أمّا الحديث الأوّل فرجاله قد تقدم فيهم الكلام [١] ، ما سوى صفوان ومنصور ، وجلالتهم أظهر من أنّ تبيّن.

وأمّا الثاني فالضمير في « عنه » ، يرجع إلى علي بن الحسن ، وحاله قد عرفته [٢].

ومعاوية بن حكيم ، قال النجاشي : إنّه ثقة جليل في أصحاب الرضا 7 [٣] ، والكشّي ذكر : أنّه فطحي مع جماعة [٤] ، وقد سمعت القول فيه في مثل هذا [٥].

وأمّا الحسين بن أبي العلاء ، فلم أقف على توثيقه ، إلاّ أنّه نقل عن‌


[١] راجع ص : ١١٨ و ١٤٠.

[٢] في ص ١٤٠.

[٣] رجال النجاشي : ٤١٢ / ١٠٩٨.

[٤] رجال الكشي ٢ : ٨٣٥ / ١٠٦٢.

[٥] راجع ص ١٠٨.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست