في ثبوت الاحتمال ، إلاّ إذا كان الحديث منقولا بالمعنى ، وفي البين كلام.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الوالد 1 أراد تأييد الرواية لتصلح للاحتجاج ، بأنّ الأخبار الدالة على اشتراط الكريّة اقتضت كونها شرطا لعدم انفعال الماء بالملاقاة ، فما لم يدل دليل شرعي على حصول الشرط يجب الحكم بالانفعال ، وقد انتفى على الأقل من مضمون الرواية ، والأكثر المنقول عن ابن الجنيد : من اعتبار المائة شبر [١] ؛ لم يثبت ، فتعيّن هذا المقدار [٢].
وقد تكلمت في ذلك في مواضع بما حاصله : أنّ العمدة عنده 1 في نجاسة القليل مفهوم الشرط في الخبر الدال على أنّ الماء إذا كان قدر كرٍّ لم ينجّسه شيء ، وحينئذ يقال عليه : كما ذكره من أنّ الحكم بالتنجيس موقوف على انتفاء الكرّيّة ، وفيما دون القدر المدلول عليه في الخبر المبحوث عنه لم يعلم الشرط ، فكيف يحكم بالتنجيس؟.
اللهُمَّ إلاّ أنّ يقال : بالفرق بين شرط التنجيس وشرط الطهارة ، ففي الأول الشرط عدم العلم بالكرّيّة ، وشرط الطهارة العلم بالكرّيّة ، وفي المقام بحث طويل ليس هذا محلّه.
ولا يخفى عليك أنّ الأخبار السابقة المتضمنة لأنّ الكرّ نحو الحبّ وأكثر من راوية مؤيدة لقول القميّين ، وأمّا قول ابن الجنيد فسيأتي الكلام فيه إنّ شاء الله.
قوله ;:
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ،
[١] نقله عنه في المختلف ١ : ٢١. [٢] معالم الدين : ٩ ، ١٠.