تعلّقت بها الإرادة
بالحمل الشائع ، فيلزم أن تكون القضايا إخباراً عن الأُمور الذهنية لا إخباراً عن
الخارج ، لأنّ المعلوم بالذات الذي هو متعلّق الإرادة قائم بالذهن ، فالقيد
والمقيد كلّها أُمور ذهنية وبالتالي لا ينطبق على الخارج.
وأمّا الثالث ، أي كون اللفظ موضوعاً
للمعلوم بالعرض الذي تعلّقت به الإرادة عن طريق الصورة الذهنية [١] ، فهذا أيضاً يستلزم عدم إمكان حمل
قائم على زيد الخارجي ، لأنّ الموضوع في « قائم » مركب من أمر خارجي ( المعلوم
بالعرض ) وأمر ذهني ( تعلّق الإرادة به ) فلا يصحّ أن يقال : « زيد قائم » إلاّ
بالتجريد ، فانّ القيام وإن كان موجوداً في الخارج إلاّ أنّ الإرادة التي وصف بها
القيام عن طريق الصورة الذهنية أمر ذهني.
وأمّا الرابع ، أي كون الموضوع له
المعلوم بالعرض حين تعلّقت به الإرادة على نحو لا يصدق اللفظ إلاّ على المعنى
المراد وفي الوقت نفسه ليس كونه مراداً جزءاً للمعنى ، وهذا هو مفاد القضية
الحينية.
توضيحه : انّ القضايا على أقسام ثلاثة :
أ : المشروطة ، مثل قولك : كلّ كاتب
متحرك الأصابع مادام كاتباً ، فحركة اليد ثابتة للكاتب بشرط كونه كاتباً.
ب : المطلقة ، مثل قولك : كلّ كاتب
متحرك الأصابع بالفعل ، أي في أحد الأزمنة الثلاثة ، فحركة اليد للكاتب على وجه
الإطلاق.
ج : والحينية ، وهي نحو قولك : كلّ كاتب
متحرك الأصابع حين هو كاتب ، فحركة اليد ثابتة للكاتب لا على وجه الإطلاق حتى يعم
المحمول ( الحركة ) حالة
[١] وإنّما يوصف
الخارج بكونه معلوماً بالعرض ، لأنّ الإنسان يصل إليه عن طريق الصورة الذهنية ،
فتكون الأخيرة معلومة بالذات وما قبلها معلوماً بالعرض.