responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 588

مصبّاً للاستصحاب ، لأنّه يشترط في المستصحب أن يكون حكماً شرعياً كوجوب الشيء أو حرمته أو موضوعاً لحكم شرعي كما في الاستصحابات الموضوعية كاستصحاب الكرّية واستصحاب حياة زيد ، والملازمة بين الوجوبين ليست من قبيل واحد منهما.

فإن قلت : إنّ الملازمة موضوع لحكم شرعي ، إذ على القول بالملازمة يستكشف منه الحكم الشرعي ، فلو كان المستصحب وجود الملازمة يستكشف وجود الحكم الشرعي ولو كان عدمها يستكشف منه عدمه.

قلت : ما ذكرته وإن كان صحيحاً لكن يعوزه أنّ الحاكم بترتّب النتيجة في المقام على المقدّمة ، هو العقل القاطع بالملازمة بين حكمي العقل والشرع ، ومثل هذا لا يخضع للاستصحاب ، وإنّما يخضع له إذا كان الحاكم بالترتّب هو الشرع ، فالمستصحب ( الملازمة ) واستكشاف الحكم الشرعي ، والحاكم بالاستصحاب ، كلّها من أفعال العقل ، وما هذا حاله لا يصلح لأن يستصحب.

بخلاف ما إذا كان الحاكم بالترتّب هو الشرع كما في استصحاب الكرّية ، يترتب عليها طهارة ما غُسِل فيه ، لأنّ الحاكم بالترتّب هو الشرع الذي قال : الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء.

إجراء حكم الأصل في المسألة الفقهية

قد عرفت عدم جريان الأصل في المسألة الأُصولية ، وحان البحث في حكمه في المسألة الفقهية ، أي وجوب المقدّمة ، وعدمه.

والأُصول المتوهّم جريانها في المقام ثلاثة :

١. البراءة العقلية ، أي قبح العقاب بلا بيان.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست