مصبّاً للاستصحاب ،
لأنّه يشترط في المستصحب أن يكون حكماً شرعياً كوجوب الشيء أو حرمته أو موضوعاً
لحكم شرعي كما في الاستصحابات الموضوعية كاستصحاب الكرّية واستصحاب حياة زيد ،
والملازمة بين الوجوبين ليست من قبيل واحد منهما.
فإن
قلت : إنّ الملازمة موضوع لحكم شرعي ، إذ
على القول بالملازمة يستكشف منه الحكم الشرعي ، فلو كان المستصحب وجود الملازمة
يستكشف وجود الحكم الشرعي ولو كان عدمها يستكشف منه عدمه.
قلت
: ما ذكرته وإن كان صحيحاً لكن يعوزه أنّ الحاكم بترتّب النتيجة في المقام على
المقدّمة ، هو العقل القاطع بالملازمة بين حكمي العقل والشرع ، ومثل هذا لا يخضع
للاستصحاب ، وإنّما يخضع له إذا كان الحاكم بالترتّب هو الشرع ، فالمستصحب (
الملازمة ) واستكشاف الحكم الشرعي ، والحاكم بالاستصحاب ، كلّها من أفعال العقل ،
وما هذا حاله لا يصلح لأن يستصحب.
بخلاف ما إذا كان الحاكم بالترتّب هو
الشرع كما في استصحاب الكرّية ، يترتب عليها طهارة ما غُسِل فيه ، لأنّ الحاكم
بالترتّب هو الشرع الذي قال : الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء.
إجراء حكم الأصل في
المسألة الفقهية
قد عرفت عدم جريان الأصل في المسألة
الأُصولية ، وحان البحث في حكمه في المسألة الفقهية ، أي وجوب المقدّمة ، وعدمه.