وأمّا إذا كانت تعبّدية ـ كالوضوء ـ فإن
قلنا بالامتناع وتقديم النهي على الأمر ، فلا يمكن التوصّل بها ، قلنا بوجوب
المقدّمة أو لا.
ولو قلنا بالاجتماع ، جاز التوصّل بها ،
لأنّ تصحيح العبادة لا يتوقّف على وجوبها حتّى يقال انّ قصد القربة لا يتمشّـى مع
كون ما يتقرّب به حراماً ، بل يكفي وجود الملاك والحسن الذاتي ، كانت المقدّمة
واجبة أو لا.
فتلخص أنّ القول بوجوب المقدّمة وعدمه
لا دور له في المقام.
وممّا ذكرنا يظهر الخلل في عبارة
الكفاية في بيان الإشكال الثالث حيث قال : « إنّ الاجتماع وعدمه لا دخل له في
التوصّل بالمقدّمة المحرّمة » ، والصحيح أن يقال : الوجوب وعدمه لا دخل له في
التوصّل الخ.
الثمرة السابعة :
تصحيح العبادات الغيرية
ومن ثمرات القول بوجوب المقدّمة ، تصحيح
التقرّب ببعض العبادات الغيرية ، كالطهارات الثلاث إذا وقعت مقدّمة للصلاة لما
تقدّم من أنّ محور التقرّب لا ينحصر بالأمر النفسي [١] ولا بكون المتعلّق محبوباً بالذات [٢] بل يكفي في حصول التقرّب كون الحركة
والامتثال لأجل الأمر الإلهي ، سواء أكان غيرياً أم نفسياً ، فعلى القول بوجوب
المقدّمة يكون قصد أمرها مصححاً للعبادة والتقرّب ، بلا حاجة إلى التمسّك بوجوه
أُخرى ، وقد مرّالبحث عنها عند البحث في الطهارات الثلاث.
[١] حكاه شيخنا
الأُستاذ ـ مد ظله ـ عن درس السيد الإمام الخميني حيث كان يقول باستحباب الطهارات
الثلاث بذاتها.