يظهر هذا القول من صاحب المعالم في مبحث
الضد حيث قال : وأيضاً حجّة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها إنّما تنهض
دليلاً على الوجوب في حال كون المكلّف مريداً للفعل المتوقّف عليها. [١]
وإنّما صار إلى هذا القول لأجل تصحيح
العبادة إذا ابتلى بالأهم كالصلاة بالنسبة إلى الإزالة ، إذا ترك الثانية وأقام
الأُولى.
توضيحه : أنّه استدلّ القائل ببطلان
الصلاة بأنّ ترك الضد ـ الصلاة ـ مقدّمة لفعل الأهم ( الإزالة ) ، فإذا كان الترك
واجباً ، كان الفعل محرّماً ، وحرمة العبادة تلازم بطلانها.
هذا دليل القائل بالبطلان ، ولكن صاحب
المعالم قبل المقدّمتين ، وهما :
١. انّ ترك الضد مقدّمة لفعل الضد.
٢. إذا كان الترك واجباً ، يكون الفعل
حراماً.
ولكن منع أن يكون ترك الضد واجباً
مقدّمة مطلقاً ، بل إنّما يكون واجباً حين أراد أن يأتي بالأهم ، وأمّا إذا كان
هناك صارف بالنسبة إليه ـ كما في المقام ـ حيث إنّ المفروض انّ المكلّف ترك
الإزالة وتوجّه إلى الصلاة فلا يكون مثل هذا الترك واجباً في هذه الحالة ،
وبالتالي لا يكون فعله حراماً ، وعندئذ تصح الصلاة لعدم حرمتها.
يلاحظ
عليه : أنّ تضييق وجوب المقدّمة بما إذا
أراد ذيها ، يستلزم أن يكون