ذهب المحقّق القمي إلى أنّ ملاك التقسيم
هو مقام الإثبات والدلالة ، وبيانه أنّه إذا كان الوجوب مفاد خطاب مستقل ،
ومدلولاً بالدلالة المطابقية ، فالواجب أصلي ، سواء أكان نفسياً أم غيرياً. وإن
فهم بتبع خطاب آخر ، ومدلولاً بالدلالة الالتزامية ، فالواجب تبعي ، سواء أكان
نفسياً أم غيرياً ، وعلى هذا ينقسم النفسي إلى الأصلي والتبعي أيضاً كالغيري ،
وذلك لأنّ كون الشيء ذا مصلحة نفسية لا يستلزم أن يكون مدلولاً لخطاب مستقل
ومستفاداً من الدلالة المطابقية ، بل ربّما تقتضي المصلحة تفهيمه بالدلالة
الالتزامية وبتبع خطاب آخر. [١]
نعم على هذا لا يكون التقسيم حاصراً ،
لأنّ من أقسام الواجب ما لا يكون مدلولاً لخطاب أصلاً لا أصالة ولا تبعاً ، كما
إذا كان مدلولاً لدليل لبّي من الإجماع والعقل.
ويمكن أن يقال انّ هذا التقسيم ليس
لمطلق الواجب ، بل الواجب الذي عليه دليل لفظي ، فالواجب المستفاد من الإجماع
والعقل خارج عن المقسم.
إذا دار أمر الواجب
بين الأصلي والتبعي
إذا دار أمر الواجب بين الأصلي والتبعي
، فهل يمكن إحراز أحد الأمرين بالأصل أو لا؟
ذهب المحقّق الخراساني إلى الأوّل وأنّ
نتيجة الأصل كون المشكوك واجباً تبعياً ، لأنّ الأصل عدم تعلّق إرادة مستقلّة به ،
ويترتّب عليه آثار التبعية لو كان له