لكونها عبادة لا
يسقط أمرها إلاّ بقصد التقرّب ، فكذلك له تعلّق بالشرائط المأخوذة فيها ، فلها
أيضاً حصة من الأمر النفسي وهو الموجب لعباديتها ، فالموجب لعباديتها في الأجزاء
والشرائط واحد. [١]
يلاحظ
عليه : أنّ ما ذكره خلط بين الجزء والشرط ،
فالجزء مأخوذ في الواجب النفسي قيداً وتقيّداً ، فيصحّ الإتيان به بالأمر النفسي
المتعلّق بالمركب ، وهذا بخلاف الشرط فالتقيّد مأخوذ في متعلّق الأمر النفسي
كالطهارة في الصلاة لكن القيد من المقدمات الخارجة عن المركّب ، فلا يصحّ إتيانه
بالأمر النفسي المتعلّق بالمركب ، لأنّ القيد خارج عن المتعلّق.
الثالث : كفاية قصد
التوصّل في العبادية
ذهب المحقّق البروجردي إلى أنّه يكفي في
إضفاء العبادية على الطهارات الثلاث قصد التوصّل بها إلى الأمر النفسي المتعلّق
بالغاية ، يقول : يكفي في عبادية الشيء أن يأتي به المكلّف تارة بقصد أمره النفسي
الاستحبابي ، وأُخرى أن يأتي به بقصد التوصّل به إلى إحدى غاياته. وحينئذ يكون
الداعي إلى إيجاده هو الأمر النفسي المتعلّق بالغاية المطلوبة من الصلاة والقراءة
ونحوهما.
والحاصل : انّ المصحّح لعبادية
المقدّمات هو قصد الأمر المتعلّق بذيها ، من غير حاجة إلى قصد الأمر النفسي أو
الغيري المتعلّق بأنفسها. [٢]
ولعلّه إلى ذلك الجواب يشير المحقّق الخوئي على ما في محاضراته حيث قال : إنّ منشأ
عبادية الطهارات أحد أمرين على سبيل منع الخلو : أحدهما قصد امتثال الأمر النفسي ،
وثانيهما قصد التوصّل بها إلى الواجب ، فانّه أيضاً موجب لوقوع المقدّمة عبادة ولو