قد وقعت الطهارات الثلاث مورداً للإشكال
من جهات ثلاثة :
الأوّل
: اتّفقت كلمة الفقهاء على أنّ الآتي بها يثاب ، مع أنّ الأمر الغيري لا يترتّب
عليه ثواب.
الثاني
: اتّفق الفقهاء ـ غير أبي حنيفة ـ على أنّ الطهارات الثلاث أخذت مقدّمة للصلاة
بما هي عبادة يتقرّب بها إلى اللّه تعالى ، مع أنّ الأوامر المتعلّقة بها أوامر
غيرية وهي توصلية دائماً لا تُصحّح عبادية متعلّقاتها ، إذ ليست المقدّمة محبوبة
للمولى إذ لو أمكنه الأمر بذيها بدون التوصّل بها ، لأمر ، فالأمر بها من باب
اللابدية ومثل هذا لا يصلح للمقربية.
وإن شئت قلت : إنّ الأوامر الغيرية
أوامر توصلية ، وهي لا تكون منشأ لعبادية المتعلّق.
الثالث
: انّ الطهارات الثلاث ، إنّما أخذت مقدّمة للصلاة بما انّها عبادة ، وليس حالُـها
حالَ بقيّة المقدّمات في كون مطلق وجودها في الخارج مقدّمة ، سواء أتي بها عبادة
أم لا ، فحينئذ لا إشكال في توقّف الأمر الغيري على عباديتها ، فلو توقفت عباديتها
على الأمر الغيري ، لزم الدور.
وبعبارة أُخرى : انّ الأمر الغيري
يتعلّق بما يتوقّف عليه الواجب ، والمفروض