responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 47

ثمّ البحث عن القسمين إمكاناً ووقوعاً وإجمال الكلام فيه على انّ الوضع يقوم بأمرين :

الأوّل : اللفظ وهو الموضوع.

الثاني : المفهوم الملحوظ.

والمدار في وصف الوضع بكونه خاصّاً أو عامّاً ، هو كون الملحوظ خاصّاً ، أو عاماً. فلو كان الملحوظ خاصّاً فالوضع خاص. ولو وضع اللفظ لنفس الملحوظ الخاص يكون الموضوع له خاصاً أيضاً. ولو كان الملحوظ عاماً فالوضع عام ولو وضع اللفظ لنفس الملحوظ العام يكون الموضوع له عامّاً أيضاً.

وأمّا إذا كان المفهوم الملحوظ عامّاً لكن لم يوضع اللفظ بازائه ، بل بازاء مصاديقه ، فيكون الوضع عامّاً لكون الملحوظ عاماً ، والموضوع له خاصاً ، لأنّ الوضع للأفراد والمصاديق ، وهذا كأسماء الإشارة حيث إنّ الملحوظ طبيعة المفرد المذكر والموضوع له مصاديق ذلك الملحوظ العام.

وأمّا إذا كان المفهوم الملحوظ خاصّاً لكن لم يوضع اللفظ بازاء ذلك الخاص بل بازاء الجامع بين ذلك الفرد وسائر الأفراد ، يكون الوضع خاصّاً والموضوع له عاماً.

إلى هنا وقفنا على واقع التقسيم الرباعي في مجال الوضع ، فإذا كان الأوّل والثاني ممكنين وواقعين فلا نبحث فيهما وإنّما نركز الكلام على الثالث والرابع.

القسم الثالث : إمكاناً ووقوعاً

فنقول : المشهور بين الأُصوليين إمكان الثالث ووقوعه ، وقد قرروا إمكانه بوجوه :

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست