المحقّق الخراساني
كلّ القيود راجعة إلى الهيئة وجعل الشيخ الأنصاري كلّها راجعة إلى المادة ، بل
لابدّ من التفصيل بين القيود.
إذا عرفت ذلك ، فلنرجع إلى دراسة أدلّة
الشيخ.
أدلّة رجوع القيد
إلى المادة
استدلّ الشيخ على رجوع القيد إلى المادة
بوجوه أربعة :
الأوّل
: انّ هيئة الأمر موضوعة « بالوضع النوعي العام والموضوع له الخاص » لخصوصيات
أفراد الطلب والإرادة الحتمية الإلزامية التي يوقعها الآمر ويوجدها ، فالموضوع له
والمستعمل فيه ، فرد خاص من الطلب ، وهو غير قابل للتقييد.
وإن شئت قلت : إنّ الهيئة موضوعة بالوضع
العام للموضوع له الخاص ، فيكون مفادها إيجاد البعث ، وهو أمر جزئي لمساواة
الإيجاد بالجزئية ، والجزئي لا يقبل التقييد. [١]
يلاحظ
عليه : ما مرّ سابقاً من أنّ الجزئي فاقد
للسعة والإطلاق من حيث الأفراد ، وأمّا من حيث الحالات فهو قابل للتقييد ، فانّ
الوجوب المنشأ ، له مصداق واحد ولكنّه من حيث الحالات ينقسم إلى حالتين :
أ. الوجوب المقرون بالتسليم.
ب : الوجوب المجرّد عن التسليم.
فالقيد إذا رجع إلى المقيّد يخص البعث
بحالة خاصّة وهو حالة التسليم.
الثاني
: ما لخصه المحقّق الخراساني في « الكفاية » ، بقوله : إنّ العاقل إذا توجّه