responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 448

الكشف الحكمي ، وحاصله : عدم حصول الملكية إلاّ بعد الاجازة غير انّه إذا حصلت الاجازة يكون نماء المبيع للمالك الثاني شرعاً وتعبّداً ، وقد أوضحه الشيخ في متاجره. [١]

ويمكن أن يقال بنتيجة الكشف الحقيقي بالبيان التالي ، وهو أنّ الملكية لما كانت من الأُمور الاعتبارية ، والاعتبار سهل المؤونة ، فلا مانع من أن يقال : لا ملكيّة للمشتري قبل الإجازة لا واقعاً ولا ظاهراً ، غير انّ إجازة المالك كما تؤثر في المستقبل وتجعل المشتري مالكاً للمبيع فيه كذلك تؤثر فيما مضى وتجعل المبيع ملكاً للمشتري من زمان العقد إلى زمان الإجازة.

وعلى ما ذكرنا من إنشاء الملكية من زمان العقد إلى زمان الإجازة إلى الأزمنة الآتية ليس فيه أي تناقض في الاعتبار مع حصول نتيجة الكشف الحقيقي وهو كون المبيع ملكاً للمشتري فيما مضى. لأنّ الملكية على وجه الإطلاق تحصل بعد الإجازة واجتماع الشرط.

فإن قلت : ما ذكرت من المحاولة وإن كان خالياً من التناقض في الاعتبار ، لكنّه مخدوش من جهة أُخرى وهو أنّه يستلزم أن يكون شيء واحد في زمان واحد ملكاً لشخصين ، حيث إنّ المبيع يوم الخميس باعتبار عدم صدور الإجازة يُعدّ ملكاً للمالك الأوّل ، وينقلب الأمر بعد صدورها من المالك فيصير نفس ذلك المبيع في ذلك اليوم ملكاً للمشتري ، وهذا ما ذكرنا من استلزامه ملكية شيء واحد في ظرف واحد لشخصين.

قلت : إنّ المسوّغ لهذا النوع من الملكية ، أعني : أن يكون شيء واحد في يوم واحد ملكاً لشخصين هو اختلاف زمان الاعتبار ، حيث إنّ ظرف اعتبار كون


[١] المتاجر : ١٣٣ طبعة تبريز.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست