وأمّا الشرط المستعمل في المقام فهو
عبارة عمّا يكون القيد خارجاً والتقيّد داخلاً في مقابل الجزء ، فانّ الثاني
كالركوع يكون داخلاً في المأمور به قيداً وتقيّداً ، بخلاف الوضوء فانّه يكون
داخلاً تقيداً لا قيداً.
فالذي أوجد الإشكال في المقام هو اشتراك
لفظ الشرط بين معنيين : أحدهما ما يستعمل في الفلسفة والآخر ما يستعمل في الفقه ،
فالاشتراك اللفظي أحد أسباب المغالطة مثل قولك مشيراً إلى الباصرة هذه عين. ثمّ
مشيراً إلى نبع جار و « كلّ عين جارية » فتستنتج هذه جارية ، وإنّما نشأ الخلط في
أنّ المقصود من العين الأولى هي الباصرة ، ومن الثانية النبع الجاري ، ومثله
المقام.
وعلى ذلك فالمقصود من الشرط أي ما يكون
من متعلقات المأمور به ، ومن المعلوم أنّ المأمور به أمر تدريجي لا دفعي ، فيقدّم
قسم من أجزائه ويؤخّر قسم آخر ، والمتقدم والمتأخر يعد اعتباراً عملاً واحداً ذا
عنوان واحد.
هذا هو حقيقة الأمر ، وممّن تنبّه لهذا
الجواب المحقّق النائيني حيث قال : التحقيق هو خروج شروط المأمور به عن حريم
النزاع ، بداهة أنّ شرطية شيء للمأمور به ليست إلاّ بمعنى أخذه قيداً في المأمور
به ، فكما يجوز تقييده بأمر سابق أو مقارن ، يجوز تقييده بأمر لاحق أيضاً ، كتقييد
صوم المستحاضة بالاغتسال في الليلة اللاحقة ، إذ لا يزيد الشرط بالمعنى المزبور
على الجزء ، الدخيل في المأمور به تقيّداً وقيداً. [١]
وبذلك نستغني عمّا ذكره المحقّق
الخراساني من الجواب ، لما عرفت من أنّ الإشكال غير شامل لهذه الصورة ، إذ لا
علّية ولا معلولية.