وكان السيد البروجردي يعتمد في درسه
الشريف على بيان آخر وهو أنّه إذا صلّى في ثوب طاهر تمسّكاً بأصالة الطهارة ،
ينطبق على المأتي به عنوان الصلاة فيسقط التكليف المتعلّق به في قوله : (أَقِمِ الصَّلاة لدُلُوك الشَّمس) وقد قام
الإجماع على عدم وجوب صلاتين من نوع واحد للمكلّف في وقت واحد.
فالحكم بالإعادة والقضاء خرق لهذا
الإجماع ، ومعناه وجوب صلاتي الظهر في وقت واحد.
وهناك دليل آخر على الإجزاء وهو التمسّك
بالملازمة العرفية بين الأمر بالعمل بالأُصول في كيفية الامتثال واجزائه في مقام
الامتثال مطلقاً ، سواء أوافق الواقع أم خالفه. وقد مرّ في مورد الأمارة.
٢.
أصالة الحلية والإجزاء
يظهر حكم قاعدة الحلية ممّا ذكرناه في
أصالة الطهارة بالوجوه الثلاثة ، تارة لأجل حكومة القاعدة على أدلّة الأجزاء
والشرائط ، وأُخرى بانطباق عنوان الصلاة على المأتي به وسقوط وجوبه بعد الإتيان
وعدم وجوب صلاتين من نوع واحد للشخص في يوم واحد وثالثة من وجود الملازمة بين
الأمر بالعمل بأصالة الحلية ، والإجزاء في مقام الامتثال ، والوجوه الثلاثة واضحة
لا حاجة إلى التبيين.
٣.
الاستصحاب والإجزاء
ذهب المحقّقون من الأصوليّين إلى أنّ
الاستصحاب أصل محرِز ، وانّ لسانه في الموضوعات كالطهارة والعدالة هو جعل المماثل
عند الشكّ ، فإذا قال الشارع :