الخلاف قبل خروج
الوقت ، فالمتدارَك هي الفضيلة لا مصلحة أصل الوقت ولا الصلاة فتجب الإعادة ،
وأمّا إذا كان الفائت مصلحة الوقت وبالتالي مصلحة الصلاة فلابدّ أن تكون المصلحة
الفائتة متداركة بالسلوكية كما هو المفروض ، فلا يجب القضاء.
هذا كلّه إذا كان وجه الحجّية معلوماً
وانّ الأمارة حجّة من باب الطريقية المحضة أو السببية المحضة ، وأمّا إذا لم يعلم
وجه الحجّية بل صار وجهها مردداً بين الطريقية والسببية ، وهذا هو الذي أفاض فيه
الكلام المحقّق الخراساني قرابة صفحة واحدة مع غاية الإيجاز ، فخرج بالنتيجة
التالية : أنّه تجب الإعادة دون القضاء ، وبما انّ هذا الموضع من الكفاية معقد
جدّاً نشرحه على النحو التالي :
إذا
كان وجه الحجّية غير معلوم
ذكر المحقّق الخراساني ما هذا حاصله :
إذا بان الخلف والوقت باق ، تجب عليه
الإعادة ، للأصل وهو أصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف ، فهذا الأصل يقتضي
الإعادة في الوقت.
لا يقال : انّ هنا أصلاً آخر يعارضه وهو
استصحاب عدم كون التكليف في الواقع فعلياً في الوقت.
وبعبارة أُخرى : لم يكن الواقع فعلياً
قبل الزوال وبعده مع قيام الأمارة على خلاف الواقع ونشكّ في فعليته ، فالأصل بقاؤه
على ما كان عليه من عدم الفعلية.
لأنّا نقول : إنّ الواجب على المكلّف
احراز إنّ ما أتى به مسقط للتكليف ، وقد علم اشتغال ذمته وشكّ في فراغها بالمأتي.
وما أُشير إليه من الأصل أي عدم فعلية الواقع لا يثبت أنّ المأتي به مسقط إلاّ على
القول بالأصل المثبت.