مع الطهارة المائية ، فيرجع الشكّ إلى حدوث
التكليف لا إلى سقوطه بعد العلم به. [١]
يلاحظ
عليه : بأنّه إنّما يصحّ بعد الإتيان بالأمر
الاضطراري المحتمل ، فيقال : الأوّل قطعي الارتفاع والثاني مشكوك الحدوث ، وأمّا
إذا لوحظ التكليف أوّل الوقت قبل الإتيان بالفرد الاضطراري فانّه عندئذ يعلم بتوجه
أحد الأمرين :
١. التخيير بين امتثال الأمر الظاهري أو
الأمر الواقعي.
٢. تعيّن امتثال الأمر الواقعي فقط.
ومن المعلوم أنّ المرجع في مثله ، هو
الأمر التعييني المحتمل ، لأنّ فيه البراءة القطعية من التكليف دون الأوّل.
المقام
الثاني : في العذر المستوعب
والصور المتصوّرة فيه اثنتان :
١. أن يكون لدليل البدل إطلاق.
٢. أن يكون كلّ من دليلي البدل والمبدل
مهملين.
ولا يتصور هناك عكس الصورة الأُولى بأن
يكون لدليل المبدل إطلاق دون البدل ، لأنّ لازم شرطية الطهارة المائية في الصلاة
في العذر المستوعب هو جواز ترك الصلاة بتاتاً ، وهو غير جائز لعدم جواز ترك الصلاة
على كلّ حال.
أمّا الصورة الأُولى فلا شكّ في الإجزاء
، لأنّ المفروض انّ لدليل البدل إطلاقاً يعمُّ العذر المستوعب ، ولم يرد فيه الأمر
بالقضاء خارج الوقت ، من غير فرق بين القول بوحدة الأمر كما هو واضح ، وبين تعدده
كما عليه القوم.