وقد يعبّر عن العنوان باجزاء الأمر
الواقعي الثانوي عن الأمر الواقعي الأوّلي ، كالصلاة مع الطهارة الترابيّة أو على
وفق التقية ، وظاهر العنوان يعطي انّ هنا أمرين : أمراً واقعياً ثانوياً ، وأمراً
واقعياً أوّلياً ، ومحط البحث إغناء امتثال الأمر الأوّل ، عن امتثال الأمر الثاني
، لكن الحقّ أنّ هنا أمراً واحداً متعلقاً بالجامع الواحد ، الصادق على جميع
أفراده ، غير أنّ المختار مكلّف بامتثاله بكيفية ، والمضطرّ مكلّف بامتثاله بكيفية
أُخرى ، والصلاة بكلتا الكيفيتين من مصاديق الجامع المنطبق على عامّة أفراد الصحيح
على ما مرّ في مبحث الصحيح والأعمّ.
وإن شئت مزيد توضيح فنقول : إذا زالت
الشمس ، يخاطب عامّة المكلفين بخطاب وأمر واحد متعلق بالصلاة في قوله سبحانه : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْس إِلى
غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرآنَ الفَجْرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً)[١] ، فالصلاة قائماً أو قاعداً ، راكباً
أو راجلاً ، مع الطهارة المائية أو الترابية من مصاديق الصلاة الواردة في تلك
الآية وهي تعمها بوضعها للجامع الشامل لعامة أفراد الصحيح ، فالأمر واحد ،
والمأمور به واحد ، ولو كان هنا اختلاف فانّما هو في كيفية امتثال الأمر الواحد.