responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 36

قلت : إنّ غاية ما يَثبت بالملازمة هو إمضاء الشارع معذورية العبد في هذه الحالة وهي ليست حكماً شرعياً فرعياً ، ولأجل هذا الإشكال عدل المحقّق الخراساني إلى تعريفه بوجه آخر.

٢. تعريف المحقّق الخراساني : صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي تنتهي إليها في مقام العمل.

ويردّ عليه أوّلاً : أنّ لازم ما اختاره في تمايز العلوم أن يعد علم الأُصول علمين لغرضين مختلفين ، وتصوّر وجود الجامع بين الغرضين لا يدفع الإشكال ، وإلاّ تلزم وحدة علم الصرف والنحو لوحدة الغرض وهو صيانة اللسان عن الخطأ.

وثانياً : أنّ الظاهر انّ علم الأُصول هو نفس القواعد ، وأمّا الصناعة فإنّما هي من المبادئ لا نفس العلم.

٣. تعريف المحقّق النائيني : هو العلم بالكبريات التي لو انضمَّت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلي. [١]

ويرد عليه : ما أوردناه على تعريف القدماء أنّه ربّما لا يكون المستنتج حكماً فرعياً كليّاً ، بل تكون وظيفة عملية.

٤. تعريف السيّد الأُستاذ : القواعد الآلية التي يمكن أن تقع كبرى لاستنباط الأحكام الفرعية الإلهية ، أو الوظيفة العملية.

وهذا التعريف يحتوي على نقطتين هامتين :

النقطة الأُولى : توصيف القواعد بالآلية ، كالمنطق الذي هو قواعد آلية للتفكير الصحيح. فخرجت القواعد الفقهية حيث إنّها مطلوبة بنفسها وليست مطلوبة لغيرها.


[١] فوائد الأُصول : ١ / ١٩.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست