قلت
: إنّ غاية ما يَثبت بالملازمة هو إمضاء الشارع معذورية العبد في هذه الحالة وهي
ليست حكماً شرعياً فرعياً ، ولأجل هذا الإشكال عدل المحقّق الخراساني إلى تعريفه
بوجه آخر.
٢. تعريف المحقّق الخراساني : صناعة
يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي تنتهي إليها
في مقام العمل.
ويردّ
عليه أوّلاً : أنّ لازم ما
اختاره في تمايز العلوم أن يعد علم الأُصول علمين لغرضين مختلفين ، وتصوّر وجود
الجامع بين الغرضين لا يدفع الإشكال ، وإلاّ تلزم وحدة علم الصرف والنحو لوحدة
الغرض وهو صيانة اللسان عن الخطأ.
وثانياً : أنّ الظاهر انّ علم الأُصول
هو نفس القواعد ، وأمّا الصناعة فإنّما هي من المبادئ لا نفس العلم.
٣. تعريف المحقّق النائيني : هو العلم
بالكبريات التي لو انضمَّت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلي. [١]
ويرد عليه : ما أوردناه على تعريف
القدماء أنّه ربّما لا يكون المستنتج حكماً فرعياً كليّاً ، بل تكون وظيفة عملية.
٤. تعريف السيّد الأُستاذ : القواعد
الآلية التي يمكن أن تقع كبرى لاستنباط الأحكام الفرعية الإلهية ، أو الوظيفة
العملية.
وهذا التعريف يحتوي على نقطتين هامتين :
النقطة
الأُولى : توصيف القواعد بالآلية ، كالمنطق
الذي هو قواعد آلية للتفكير الصحيح. فخرجت القواعد الفقهية حيث إنّها مطلوبة
بنفسها وليست مطلوبة لغيرها.