إنّ الواجب ينقسم إلى قسمين : موسّع
ومضيّق. فالأوّل ما لا يكون مقيّداً بالزمان ، كأداء الدين غير المؤجّل بأجل ، أو
يكون الزمان المضروب على الفعل أوسع منه ، ويكون المكلّف مخيّراً في امتثاله بين
الزمن الأوّل والثاني. كصلاة الظهر بالنسبة إلى وقتها.
وأمّا الثاني ، فعلى أقسام :
الأوّل
: ما يكون محدوداً من حيث الزمان ، لا يجوز تقديمه ولا تأخيره ، كالصوم الواجب في
شهر رمضان.
الثاني
: ما يجب فوراً ، ويسقط وجوبه فضلاً عن فوريته لو أخّر. كردّ السلام ، فلو لم يردّ
، عصى ، وسقط الوجوب.
الثالث
: ما يجب فوراً ، ولو عصى لسقطت فوريته لا أصله ، كصلاة الزلزلة : فلو عصى وأخّر ،
سقطت فوريتها لا أصل وجوبها.
الرابع
: ما لا يسقط أصل وجوبه ولا فوريته إذا عصى ، ولكن يجب عليه الإتيان به فوراً
ففوراً ، كقضاء الفوائت.
وهذا التقسيم حسبَ الثبوت. وإليك الكلام
حسب الإثبات. فهل الأمر يدلّ على كونه مضيّقاً أو موسّعاً أو لا يدلّ على واحد
منهما؟
استدلّ القائل بعدم الدلالة على واحد
منهما بالدليل الماضي في مبحث المرّة والتكرار ، وحاصله : أنّ الأمر مركّب من هيئة
ومادة ، والثانية دالة على الطبيعة