المكلّف به بداعي
أمره ، فقد حصل الغرض وسقط الأمر ، وإلاّ فلا. [١]
يلاحظ
عليه : أنّه خلط بين كون الغرض من الأمر أن
يكون داعياً للمكلّف إلى المأمور به ، وبين كون الغرض منه هو الإتيان به بذاك
القصد. والمسلّم إنّما هو الأوّل ، وأمّا الثاني فيفتقر إلى دليل.
وبعبارة أُخرى : انّ الغرض من الأمر هو
تعيين موضوع الطاعة حتّى يقف المكلّف على واجبه ، وأمّا الإتيان لأجل أمر المولى
فلم يعلم أنّه غرض الأمر.
وهو يدل على حصر الأوامر الصادرة منه
سبحانه في التعبّدية ، حيث جاءت غاية للأمر ، في قوله (وما أُمروا إِلاّ ليعبدوا اللّه) أي ما
أُمروا بشيء في مورد من الموارد من الطهارة إلى الديات إلاّ لأجل عبادة اللّه ،
فكانت الغاية للأمر في جميع الموارد هي عبادة اللّه ، وعليه فكلّ أمر ورد في
الشريعة ، عباديّ ، إلاّ ما قام الدليل على كونه غير عبادي ، وهذا العموم متّبع
إلى أن يدلّ دليل على خلافه.
يلاحظ
عليه : بأنّ الآية بصدد بيان حصر العبادة
والطاعة في اللّه سبحانه ، لا حصر عامة أوامره في التعبّدية ، وعلى ذلك فمعنى قوله
(وما أُمروا) أي ما
أُمروا ( في مجال العبادة ) إلاّ بالعبادة الخالصة. وليس معناه انّهم ما أمروا
بشيء مطلقاً إلاّ ليعبدوا اللّه به حتى تكون الغاية من الأمر مطلقاً في تمام
الموارد عبادة اللّه سبحانه ، ويؤيد ذلك قوله سبحانه : (اتّخذوا أَحبارهُمْ وَرُهبانَهُمْ أَرباباً
مِنْ دُونِ اللّهِ وَالمَسيحَ ابنَ مَرْيَمَ وَما أُمِروا إِلاّ لِيَعْبُدُوا
إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمّا يُشْرِكُون)[٣] فالآية ظاهرة في أنّهم ما أمروا في
مجال العبادة إلاّ عبادة إله واحد لا