وهذا الوجه غير تام بكلا شقّيه ، إذ لنا
أن نختار كلاً من الشقين ونجيب عنه ، فنقول :
أمّا الشقّ الأوّل : فنحن نقول إنّ
الصلاة بما هي هي متعلقة بالأمر وواجبة إمّا بالوجوب الغيري على القول بوجوب
الأجزاء الداخلية ، أو بالوجوب الضمني حسب ما ذهب إليه المحقّق البروجردي حيث
يترشح من الوجوب النفسي وجوبات متعددة حسب تعدد الأجزاء ، أو بالوجوب النفسي حسب
المختار في باب الأجزاء الداخلية حيث إنّ الإنسان يأتي بكلّ جزء داخلي بنيّة
امتثال الأمر النفسي ، فإذا قال المولى : ابن مسجداً ، فالمهندس أو البنّاء إنّما
ينوي امتثال الأمر النفسي عند الاشتغال بالتخطيط وتهيئة مواد البناء ، وحفر الأرض
لنصب الأعمدة ، فهذه الأعمال كلها نوع امتثال للأمر النفسي ، غير أنّ هذا الامتثال
يتم بنحو تدريجي. وعلى جميع الأقوال فالصلاة مأمور بها.
وأمّا الشقّ الثاني : فنلتزم بأنّ الأمر
يدعو إلى كلا الجزءين : الصلاة ، وقصد الأمر ، غير أنّ داعوية الأمر إلى متعلّقه
ليست داعوية تكوينية حتّى يلزم محرّكية الأمر لنفسه ، بل داعوية تشريعية التي
مرجعها إلى بيان موضوع الطاعة ، وعلى ذلك فالأمر يبيّـن موضوع الطاعة وهما أمران :
الصلاة وقصد الأمر ، ولا ضير في ذلك.
نعم لو قلنا بأنّ الأمر محرّك تكويني
بالنسبة إلى المتعلّق يلزم ما ذكر ، ويدل على ذلك أنّ الأمر لو كان محركاً لما وجد
على أديم الأرض كافر أو عاص ، بل المحرّك هو الخوف من العذاب أو الطمع في الثواب.
ثمّ إنّ « الأمر بالصلاة مقيّدة بداعي
أمرها » ليس بمعنى أنّه يأتي الجزء