أي كلّما يجري في الكون من السنن التي
هي من أفعاله سبحانه بيد اللّه ، وقوله : (قُضِيَ
الأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأُمُور). [٢]
وقوله : (وشاوِرْهُمْ
فِي الأَمر)[٣]
أي شاور هؤلاء في أُمورك وأفعالك وما تفعل وما تترك.
ثمّ إنّ الأمر بمعنى الطلب بالقول
المخصوص يجمع على أوامر ، كما أنّه بمعنى الفعل يجمع على أُمور.
نعم لو قلنا بأنّ الأمر هو نفس الأمر
المخصوص فلا يصحّ منه الاشتقاق لكونه معنى جامداً غير قابل للسيلان ، بخلاف ما إذا
قلنا إنّه حقيقة في الطلب بالقول المخصوص.
ثمّ إنّ الثمرة تظهر فيما لو ورد لفظ
الأمر في الكتاب والسنّة ولم يعلم المقصود منه ، فعندئذ تصل النوبة إلى الأُصول
العملية ، فلو كان للحكم حالة سابقة يستصحب ، وإلاّ فلو كان الشكّ في التكليف ،
يقع مجرى للبراءة وإلاّ ، يقع مجرى الاشتغال.
الجهة الثانية : في
اعتبار العلو والاستعلاء
هل يعتبر العلو والاستعلاء في صدق مفهوم
الأمر ، أو لا يعتبران أو فيه تفصيل؟ فيه أقوال وآراء :